للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن اشترى أرضًا من واحد وغراسًا من آخر، وغرسه فيها، ثم أفلس، ولم يزد، فلكل الرجوع في عين ماله.

ولصاحب الأرض قلع الغراس من غير ضمان، فإن قلعه بائعه، لزمه تسوية الأرض، وأَرْش نقصها الحاصل به.

وإن بذل صاحب الغراس قيمة الأرض لصاحبها، لم يجبر على ذلك، وفي العكس إذا امتنع من القلع، له ذلك في الأصح، قاله في "المبدع"، وتقدم (١) في بيع الأصول والثمار حكم الطلع، والخلاف في أنه زيادة متصلة أو منفصلة.

فصل

(الحكم الثالث) من الأحكام المتعلقة بحجره (بيعُ الحاكم مالَه، وقَسْم ثمنه) بين الغرماء بالمحاصَّة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما حَجَر على معاذ باع ماله في دينه، وقسم ثمنه بين غرمائه (٢). ولفعل عمر (٣). ويكون ذلك (على


(١) (٨/ ٦٨ - ٦٩).
(٢) تقدم تخريجه (٨/ ٣٣٢) تعليق رقم (١).
(٣) أخرج مالك في الموطأ (٣/ ٧٧٠)، وعبد الرزاق - كما في التلخيص الحبير (٣/ ١٤٠) - وابن أبي شيبة (٧/ ٢١٩) وسحنون في المدونة (٥/ ٢٣٣)، والبيهقي (٦/ ٤٩) و(١٠/ ١٤١) وفي معرفة السنن والآثار (٨/ ٢٥٢) رقم ١١٨٥٢: أن رجلًا من جهينة كان يسبق الحاج، فيشتري الرواحل فيغلي بها، ثم يسرع السير، فيسبق الحاج، فأفلس، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب، فقال: أما بعد: أيها الناس، فإن الأسيفع، أسيفع جهينة، رضي من دينه وأمانته بأن يقال: سبق الحاج، ألا وإنه قد دان معرضًا فأصبح قد رِين به، فمن كان له عليه دين، فليأتنا بالغداة، نقسم ماله بينهم، وإياكم =