للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويكره) الأذان (في رمضان قبل فجر ثان، مقتصرًا عليه) أي: على الأذان قبل الفجر (أما إذا كان معه من يؤذن أول الوقت، فلا) يكره، لقول النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إن بلالًا يؤذن بليلٍ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابنُ أم مكتوم" متفق عليه (١)، زاد البخاري: "وكان رجلًا أعمَى، لا ينادِي حتى يقالَ له: أصبحت أصبحت".

(وما سوى التأذين قبل الفجر) ويوم الجمعة (من التسبيح، والنشيد، ورفع الصوت بالدعاء، ونحو ذلك في المآذن) أو غيرها (فليس بمسنون، وما أحد من العلماء قال: إنه يستحب، بل هو من جملة البدع المكروهة) لأنه لم يكن في عهده - صلى الله عليه وسلم - ولا عهد أصحابه، وليس له أصل فيما كان على عهدهم يرد إليه (فليس لأحد أن يأمر به، ولا ينكر على من تركه، ولا يعلق استحقاق الرزق به) لأنه إعانة على بدعة (ولا يلزم فعله، ولو شرطه واقف) لمخالفته السنة.

(وقال) عبد الرحمن (ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس (٢): قد رأيت من يقوم بليل كثيرًا على المنارة، فيعظ، ويذكر، ويقرأ سورة من القرآن بصوت مرتفع، فيمنع الناس من نومهم، ويخلط على المتهجدين قراءتهم، وكل ذلك من المنكرات) انتهى.

(ويسن أن يؤخر الإقامة) بعد الأذان (بقدر) ما يفرغ الإنسان من (حاجته) أي: بوله وغائطه (و) بقدر (وضوئه، وصلاة ركعتين، وليفرغ الآكل من أكله، ونحوه) أي: كالشارب من شربه، لحديث جابر: أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لبلال: "اجعلْ بين أذانك وإقامتِك قدرَ ما يفرغُ الآكلُ من أكله، والشارب من


(١) البخاري في الأذان، باب ١١، ١٣، حديث ٦١٧، ٦٢٢، ٦٢٣، ومسلم في الصيام، حديث ١٠٩٢، عن عائشة، وابن عمر - رضي الله عنهم -.
(٢) ص/ ١٣٣.