للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شربه، والمقتضِي (١) إذا دخل لقضاءِ حاجته" رواه أبو داود والترمذي (٢).

(و) يسن (في المغرب) أي: إذا أذن لها أن (يجلس قبلها) أي: الإقامة (جلسة خفيفة) لما سبق، ولما روى تمام في فوائده بإسناده عن أبي هريرة مرفوعًا: "جلوسُ المؤذنِ بين الأذانِ والإقامةِ سنةٌ في المغربِ" (٣) ولأن الأذان شرع للإعلام، فسن تأخير الإقامة للإدراك، كما يستحب تأخيرها في غيرها.

(وكذا كل صلاة يسن تعجيلها) وقيده في "المحرر" وغيره (بقدر ركعتين) قال بعضهم: خفيفتين. وقيل: والوضوء.

(ثم يقيم) قال في "الإنصاف": والأول، أي: الجلوس جلسة خفيفة: هو المذهب انتهى.

قلت: فليست المسألة على قول واحد، كما توهمه عبارته، إلا أن يقال: الخلف لفظي، فيرجعان إلى قول واحد معنى.


(١) في "سنن الترمذي" حديث ١٩٥، والكامل لابن عدي (٧/ ٢٦٤٩)، و"المستدرك" (١/ ٢٠٤)، و"السنن الكبرى" (١/ ٤٢٨) للبيهقي: "المعتصر"، وقال ابن الأثير في النهاية (٣/ ٢٤٧): "هو الذي يحتاج إلى الغائط ليتأهب للصلاة قبل دخول وقتها، وهو من العَصْر، أو العَصَر، وهو الملجأ والمستخفى".
(٢) لم نجده في مظانه من سنن أبي داود، فلعل عزوه لأبي داود سبق قلم. وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ٢٩، حديث ١٩٥، وهو تتمة الحديث الذي تقدم تخريجه: (٢/ ٥٤)، تعليق رقم ٣، ٥.
(٣) فوائد تمام (٢/ ١٥١) حديث ١٤٠١، وذكره الديلمي في فردوس الأخبار (٢/ ١٧٥) حديث ٢٣٩٦ بلفظ: جلوس الإمام. . .، وذكر السيوطي في جامعه الصغير مع الفيض (٣/ ٣٥٠) بلفظ: جلوس الإمام، وعزاه إلى الديلمي، ورمز لضعفه، وقال المناوي في فيض القدير: وفيه هشيم بن بشير، أورده الذهبي في الضعفاء [٣٢٥]، وقال: ثقة حجة يدلس، وهو في الزهري لين. وقال في التيسير (١/ ٤٨٧): إسناده لين.