للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن ابتدأ) اعتكافه (الثلاثينَ في أثناء النهار، فتمامُه في مثل تلك السَّاعة مِن اليوم الحادي والثلاثين، وإن ابتدأه في أثناءِ الليلِ، تمَّ) اعتكافُه (في مثل تلك الساعة مِن الليلة الحادية والثلاثين).

(وإن نَذَرَ أيامًا) معدودة (أو) نَذَرَ (لياليَ معدودة، فله تفريقُها، إن لم ينوِ التتابعَ) لأن الأيام واليالي المطلقة توجد بدون التتابع، فلم يلزمه، كنذر صومها. واحتجاج ابن عباس (١) في قضاء رمضان بالآية يدلُّ عليه.

(ونَذْرُ اعتكافِ يوم لا تدخل ليلتُه) لأنها ليست عنه (وكذا عكسُه) أي: إذا نَذَر اعتكاف ليلة لا يدخل يومها؛ لأنه ليس منها.

(وإن نَذَر شهرًا متفرقًا) يعني: نَذَرَ ثلاثين يومًا متفرقة (فله تتابُعُه) ولا يلزمه.

(وإن نَذَرَ أيامًا) متتابعة (أو) نَذَرَ (لياليَ متتابعة، لَزِمَه ما يتخللها من ليل) إذا نَذَر الأيام (أو نهار) إذا نَذَر الليالي، نصَّ عليه (٢)؛ لأن اليوم اسمٌ لبياض النهار، والليلُ اسمٌ لسواد الليل، والتثنيةُ والجمعُ تكرار الواحد، وإنما يدخل ما تخلل؛ للزوم التتابع ضمنًا، وهو حاصلٌ بما بينهما خاصة، فإن لم تكن متتابعة، لم يلزمه ما تخللها من ذلك.

(وإن نَذر اعتكافَ يومِ يقدمُ فلانٌ، فقدِمَ في بعض النهار، لَزِمه اعتكافُ الباقي منه، ولم يَلزمه قضاءُ ما فات) مِن اليوم قبل قدومه؛


(١) تقدم تخريجه (٥/ ٢٩٦) تعليق رقم (٦).
(٢) انظر كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام (٢/ ٧٨٥)، والفروع (٣/ ١٦٨).