للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبي هريرة، وموقوفًا عليه، وقالا: هو أصح.

وحكم الإقامة كذلك.

وفي "الرعاية": يسن أن يؤذن متطهرًا من نجاسة بدنه، وثوبه.

(فإن أذن محدثًا) حدثًا أصغر (لم يكره) أذانه كقراءة القرآن.

(وتكره إقامة محدث) للفصل بينها وبين الصلاة.

(و) يكره (أذان جنب) للخلاف في صحته، ووجهها: أن الجنابة أحد الحدثين، فلم تمنع صحته، كالآخر.

(ويسن) أن يؤذن (على موضع عال) أي: مرتفع، كالمنارة ونحوها، لما روي عن امرأة من بني النجار قالت: "كان بيتي من أطولِ بيتٍ حول المسجدِ، وكان بلال يؤذنُ عليه الفجرَ، فيأتي بسحرٍ فيجلس على البيتِ، فينظر إلى الفجر، فإذا رآه تمطّى، ثم قال: اللهم إني أستعديك (١) وأستنصرُكَ على قريش


= ورواه البيهقي (١/ ٣٩٧) من طريق الوليد بن مسلم، عن معاوية بن يحيى، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا. وقال: هكذا رواه معاوية بن يحيى الصدفي، وهو ضعيف، والصحيح رواية يونس بن يزيد الأيلي، وغيره، عن الزهري، قال: قال أبو هريرة - رضي الله عنه -: لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ.
ورواه موقوفًا - أيضًا - ابن أبي شيبة (١/ ٢١١) من طريق الأوزاعي، عن الزهري.
وقد تقدم قول الترمذي: إن الزهري لم يسمع من أبي هريرة - رضي الله عنه -، فالحديث ضعيف مرفوعًا، وموقوفًا.
وله شاهد رواه البيهقي (١/ ٣٩٧) عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، قال: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم. وقال: عبد الجبار بن وائل عن أبيه مرسل.
(١) في "سنن أبي داود": اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش.