(فإن تغيَّر حاله) أي: الموصى إليه، ومثله الناظر بشرط (بفِسْقٍ أو ضعف، أضاف إليه أمينًا) قويًا يُعينه؛ ليحصُل مقصود الوصية.
(وإن كان) القاضي (الأولُ ما نَفَّذَ وصيته، نظر) الثاني (فيه) أي: في الموصى إليه (فإن كان قويًا) أمينًا (أقرَّه، وإن كان أمينًا ضعيفًا ضَمَّ إليه من يُعينه، وإن كان فاسقًا عزله، وأقام غيرَه) قال في "شرح المنتهى": على الأصح. انتهى. وقدَّمه في "الشرح" ثم قال: وعلى قول الخِرقي يُضم إليه أمين ينظر عليه. انتهى. وقول الخرقي هو المذهب على ما تقدم. وإن كان قد تصرّف، أو فرق الوصية وهو أهل للوصية؛ نفَذ تصرفه، وإن كان ليس بأهل، والموصى إليهم بالغين عاقلين معينين، صحَّ دفعه إليهم؛ لأنهم قبضوا حقوقهم.
(وينظر) القاضي الثاني (في أُمناء الحاكم) قبله (وهم مَنْ ردَّ إليه الحاكم النظرَ في أمر الأطفال، وتَفْرِقَة الوصايا التي لم يُعيَّن لها وصيٌّ) من قبل الموصي (فإن كانوا بحالهم) من الأهلية (أقرَّهم) على ما هم عليه؛ لأن القاضي قَبْله ولَّاهم، وعلم منه: أنهم لا ينعزلون بعزل القاضي ولا بموته، بخلاف خُلفائه في الحكم، ولعل الفرق: ما يلحق من الحرج والمشقَّة بعزلهم، من إضاعة حقوق الأيتام والمعاملات المترتِّبة على ذلك؛ ولذلك ذكروا في الوقف: لو فوَّض قاضٍ النظرَ لواحدٍ، ليس لغيره نقضه. وعلله صاحب "المنتهى" من عنده بأنه لعلهم - أي: الأصحاب - نَزَّلوا تفويضه منزلة حكمه. فكذلك يُقال هنا.
(ومن تغيَّر حالُهُ) ممن نُصِب وصيًا (عَزَله، إن فَسَق) لعدم أهليته (وإن ضَعُفَ) مع عدالته (ضَمَّ إليه أمينًا) ليقوى على التصرُّف.
(ثم ينظر في أمر الضَّوالِّ واللُّقَط التي يتولَّى الحاكم حفظها) لئلا