الأصل بشرط الخيار مدة، فبدا صلاحها فيها، ثم فسخ العقد، فهل زكاته على المشتري؛ لأنه المالك وقتَ الوجوب، أو لا، لعدم الاستقرار؟ لم أرَ من تعرَّض له. ويتوجَّه: إن فسخ البائع، فلا زكاة على المشتري، كما لو تلف بغير فِعْلِهِ، وإن فسخ المشتري، فعليه زكاته، كما لو باعه.
(ويَحْنَثُ البائعُ إذا حلف أن لا يبيع) وباع بشرط الخيار.
وكذا يَحْنَث من حلف لا يشتري، فاشترى بشرط الخيار؛ لوجود الصفة.
(ولو باع مُحِلٌّ صيدًا بشرط الخيار، ثم أحْرَم) البائع (في مدته) أي: الخيار (فليس له الفَسْخُ) لأنه ابتداء تملك للصيد في حال الإحرام، وهو غير جائز، لما تقدم في محظوراته (١)، وتقدم هناك عكس المسألة.
(ولو باع المُلتقط اللُّقطة بعد الحول) وتعريفها فيه (ثم جاء ربُّها في مدة الخيار، وجب) على المُلتقط (فسخُ البيع، وردُّها إليه) أي: إلى مالكها، جزم به في "الكافي".
(ولو باعت الزوجةُ الصَّداق قبل الدُّخول بشرط الخيار، ثم طلَّقها الزوج) في مدة الخيار، ففي لزوم استردادها وجهان. قال في "الإنصاف": (فالأَولى عدم لزوم استردادها) انتهى. ولعل وجهه أنه سلَّطها على ذلك بالعقد معها، بخلاف ربِّ اللُّقطة مع المُلتقط؛ فإنه لم يحصُل بينهما عقد.
(ولو تعيَّب) المبيع (في مدة الخيار، لم يردَّ) المشتري المبيع (به) أي، بالعيب المذكور؛ لأنه حدث في ملكه (إلا أن يكون) المبيع (غيرَ مضمون على المشتري، لانتفاء القبض) كالمبيع بكيل، أو وزن، أو عدٍّ،