للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ألَّا يعتق بتمثيله به، وعليه دية ما جنى عليه، على ما يأتي تفصيله فى الجنايات، وملك سيده باق عليه.

(وقال جماعة) من الأصحاب: (لا يعتق المُكاتَب بالمُثْلة) لأنه يستحق على سيده أرش الجناية فينجبر بذلك.

(ولو أعتق عبده) وبيده مال، فهو لسيده، رُوي عن ابن مسعود (١) وأبي أيوب (٢) وأنس (٣)؛ لما روى الأثرم بإسناده عن ابن مسعود أنه قال لغلامه عمير: "يا عُميرُ، إني أريد أن أعتقَك عِتقًا هنيًّا، فأخبرني بمالِكَ، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: أيّما رجل أعتق عبده، أو غلامهُ فلم يخبره بماله، فمالُهُ لسيِّده" (٤)؛ ولأن العبد وماله كانا للسيد، فأزال ملكه عن أحدهما، فبقي ملكه في الآخر، كما لو باعه.


(١) أخرجه أبو يوسف في الآثار ص/ ١٦٩، رقم ٧٧٣، وعبد الرزاق (٨/ ١٣٤) رقم ١٤٦١٨، وابن أبي شيبة (٦/ ٤١٧، ٤١٨)، والطبراني في الكبير (٩/ ٢٣٦) رقم ٩١٥٧.
(٢) أخرجه ابن أبى شيبة (٦/ ٤١٨).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٣٥) رقم ١٤٦١٩، وابن أبي شيبة (٦/ ٤١٧).
(٤) لعله في سنن الأثرم، ولم تطبع. وأخرجه -أيضًا- أبو ماجه في العتق، باب ٨، حديث ٢٣٥٠، من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن جده عمير، عن عبد الله بن مسعود … الحديث.
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ١٠٠): هذا إسناد فيه مقال، إسحاق بن إبراهيم قال فيه البخاري [التاريخ الكبير ١/ ٣٧٩]: لا يتابع في رفع حديثه.
وأخرجه الشاشى في مسنده (٢/ ٢٤٩) حديث ٨٢٣، وابن عدي في الكامل (٥/ ٩٥٤)، والبيهقي (٥/ ٣٢٦) عن طريق عبد الأعلى بن أبي المساور، عن عمران بن عمير، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود … الحديث.
وقال ابن عدى: عبد الأعلى بن أبي المساور، عامة أحاديثه مما لا يتابعه عليها الثقات.