(٢) لم نقف عليه في مسند أحمد، ولا في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة، وأخرجه أبو داود في العتق، باب ١١، حديث ٣٩٦٢، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٨٨) حديث ٤٩٨٠، ٤٩٨١، وابن ماجه في العتق، باب ٨، حديث ٢٥٢٩، وأبو عبيد في الأموال ص/ ٥٥٧، حديث ١٣٤١، وسحنون في المدونة (٧/ ٢١٧)، والطبراني في الأوسط (٩/ ٣٣٢) حديث ٨٧٢٥، والدارقطني (٤/ ١٣٤)، والبيهقي (٥/ ٣٢٥)، من طريق عبيد الله بن أبى جعفر، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا. قال أبو حاتم -كما في العلل لابنه (١/ ٣٩٥) حديث ١١٨٣- : هذا خطأ، إنما هو: من باع عبدًا فماله للبائع. وقال البيهقي: هذا بخلاف رواية الجماعة عن نافع، فقد رواه الحفاظ عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر -كما تقدم- (أي بلفظ: من باع عبدًا، وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع)، ورواه جماعة عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما رواه سالم عن أبيه. وقال ابن القيم -رحمه الله-: "هذا الحديث يعد في أفراد عبيد الله هذا، وقد أنكره عليه الأئمة، قال الإمام أحمد -وقد سئل عنه-: يرويه عبيد الله بن أبي جعفر من أهل مصر، وهو ضعيف في الحديث، كان صاحب فقه، وأما في الحديث فليس هو فيه بالقوي، وقال أبو الوليد: هذا الحديث خطأ، وهذا كما قاله الأئمة، فإن الحديث المحفوظ عن سالم: إنما هو في البيع (من باع عبدًا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع) هذا هو المحفوظ عنه، وأما قصة العتق، فإنها وهم من ابن أبي جعفر، خالف فيها الناس". قال ابن حزم في المحلى (٩/ ٢١٥): فهذا إسناد في غاية الصحة لا يجوز الخروج عنه. وقال ابن حجر في الفتح (٥/ ١٧١): أخرجه أصحاب السنن بإسناد صحيح. (٣) نقل قوله ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود (٥/ ٤٢٠).