للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس من الأطراف والجراح

والأصل فيه قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ … } إلى قوله: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} (١)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أنس في قصة الرُّبَيِّع عمَّتِه لما كسَرتْ ثَنية جارية وطلبوا العفوَ، فأبَوا، وعرضوا الأرش، فأبَوا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كتاب الله القِصاصُ" متفق عليه (٢). وأجمعوا (٣) على وجوب القصاص فيما دون النفس إذا أمكن؛ لأن ما دون النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه بالقصاص، فكان كالنفس في وجوبه.

(كلُّ من أُقيد بغيره في النفس، أقيد به فيما دونها، من حُرٍّ وعبد) لأن من أُقيد به في النفس إنما أُقيد به لحصول المساواة المعتبرة للقود، فوجب أن يُقاد به فيما دونها.

فلو قَطَع مسلمٌ يدَ مسلمٍ؛ قُطعت يدُه؛ لأنه يُقاد به في النفس.

(ومن لا يجري القصاص بينهما في النفس لا يجري بينهما في الطَّرَف، كالأب مع ابنه، و) كـ (ـالحُرِّ مع العبد، و) كـ (ـالمسلم مع الكافر) فلا تُقطع يد الأب بيد ابنه، ولا يَدُ الحُرِّ بيد العبد، ولا يد المسلم


(١) سورة المائدة، الآية: ٤٥.
(٢) البخاري في الصلح، باب ٨، حديث ٢٧٠٣، وفي الجهاد والسير، باب ١٢، حديث ٢٨٠٦، وفي تفسير سورة البقرة والمائدة، باب ٢٣، ٦، حديث ٤٤٩٩ - ٤٥٠٠، ٤٦١١، وفي الديات ، باب ١٩، حديث ٦٨٩٤، ومسلم في القسامة، حديث ١٦٧٥.
(٣) انظر: المغني (١١/ ٥٣١)، ومراتب الإجماع ص ٢٢٦ - ٢٢٧.