للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد نهى - صلى الله عليه وسلم - عن تعذيب الحيوان (١) (ثم يُنزَل ويُدفع إلى أهله، فيغسَّل، ويُكَفَّن، ويُصلَّى عليه، ويُدفن) كغيره من المسلمين.

(فإن مات) قاطعُ الطريق (قبل قَتْله، لم يُصلَب) لأنه لا فائدة في صلبه إذًا؛ لأن الصلب إنما وجب ليشتهر أمره في القتل في المحاربة، وهذا لم يُقتل في المحاربة.

(ولا يتحتَّم استيفاءُ جناية توجب القِصاص فيما دون النفس) فإذا قطعَ قاطعُ الطريقِ طرفًا، لم يتحتم استيفاؤه، والخيرة للمجني عليه؛ لأن القتل إنما يتحتمَ لأنه حَدّ المحارب إذا كان قاتلًا، فأما الطرف فإنما يُستوفى هنا قِصاصًا لا حدًّا، فيكون حكمه كغير المحارب، فإذا عفا وليُّ القَوَد، سقط لذلك (إلا إذا كان قد قتل).

قال في "الإنصاف": ولا يسقط تحتُّم القَوَد في الطرف إذا كان قد قُتِل على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب. انتهى. قال في "المحرر" و"المبدع": ولا يسقط مع تحتُّم القتل على الروايتين. انتهيا. وكذا في "شرح المنتهى": ولا يسقط مع تحتُّم قَتْل، لكن يمكن عود الضمير للقود في الطرف، أي: لا يسقط القود في الطرف بتحتُّم القود في النفس؛ لأنه (٢) لا يسقط التحتم في الطرف، لأن المذهب: أنه لا يتحتَّم، بخلاف ما توهمه عبارة "الإنصاف" ولذلك قال في "التنقيح": ولا يتحتَّم استيفاء جناية توجب القِصاص فيما دون النفس. وتبعه في


(١) أخرج البخاري في الذبائح والصيد، باب ٢٥، حديث ٥٥١٣، عن هشام بن زيد قال: دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب، فرأى غلمانًا أو فتيانًا نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس - رضي الله عنه -: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تصبر البهائم.
(٢) في "ذ": "لا أنه".