للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجد) المستأجر (العينَ معيبةً عيبًا لم يكن) المستأجر (علم به) حال العقد (فله الفسخ) قال في "المغني" و"المبدع": بغير خلاف نعلمه؛ لأنه عيب في المعقود عليه، فأثبت الخيار كالعيب في المبيع. وكذا لو حدث العيب عند مستأجر، كما يأتي.

(والعيب الذي يُفسخ به) في الإجارة (ما تنقص به المنفعة، ويظهر به تفاوت الأجرة) فيفسخ بذلك. (إن لم يَزُل) العيب (بلا ضرر يلحقه) أي: المستأجر، كما تقدم في البيع (١).

ثم ذكر أمثلة العيب، فقال: (كأن تكون الدابة جَموحًا، أو عَضوضًا، أو نَفورًا، أو شموسًا، أو بها عَيب، كتعثُّر الظهر في المشي، وعرجٍ يتأخر به عن القافلة، ورَبْض) أي: بروك (البهيمة بالحِمل، أو يجدَ) المستأجرُ (المكترَى للخدمة ضعيف البصر، أو به جنون، أو جذام، أو برص، أو مرض، أو يجد) المستأجرُ (الدارَ مهدومة الحائط، أو يخاف من سقوطها، أو انقطاع الماء من بئرها، أو تغيره بحيث يمنع الشرب والوضوء) فيثبت له خيار الفسخ -ولا يعارضه ما قدَّمته عن "الانتصار" من أنه لا فسخ له بذلك؛ لإمكان حمله على أنه لا يحصُل الفسخ بمجرد ذلك بقرينة السياق؛ لأنه لو كان هو المعقود عليه، لانفسخت الإجارة بمجرد انقطاعه؛ لتعذُّر المعقود عليه، بخلاف ما إذا قلنا: يدخل تبعًا، فإنه لا ينافي ثبوت الخيار بانقطاعه- (وأشباهِ ذلك) من العيوب.

(فإن رضي) المستأجرُ (بالمُقام، ولم يفسخ) الإجارة (لزمه جميع الأجرة) المُسماة، ولا أرش له.


(١) (٧/ ٤٤٩).