للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وانتفاء الضَّرر في الساباط) والجناح والميزاب (بحيث يمكن عبور محمل ونحوه تحته) أي: الساباط.

(قال الشيخ (١): والسَّاباط الذي يضرُّ بالمارة مثل أن يحتاج الراكبُ أن يحني رأسه إذا مرَّ هناك) أي: تحته (وإن غفل) الراكب (عن نفسه رمى) الساباط (عمامته، أو شجَّ) الساباطُ (رأسه، ولا يمكن أن يمرَّ هناك) أي: تحته (جَمَلٌ عال إلا كسر) الساباط (قَتَبه، والجمل المُحَمَّل لا يمر هناك) أي: تحته (فمِثل هذا الساباط لا يجوز إحداثه على طريق المارة باتفاق المسلمين، بل يجب على صاحبه) أي: الساباط (إزالته، فإن لم يفعل، كان على ولاة الأمور إلزامه بإزالته، حتى يزول الضَّرر، ولو كان الطريق منخفضًا) وقت وضع الساباط، بحيث لا ضرر فيه إذ ذاك (ثم ارتفع) الطريق (على طول الزمان، وجب) على ربه (إزالته) دفعًا لضرره (إذا كان الأمر على ما ذكر) من أنواع الضرر.

(وقال) الشيخ (٢): (ومن كانت له ساحة يلقى فيها التراب والحيوان) الميت (وتضرَّرَ الجيران بذلك، فإنه يجب على صاحبها أن يدفع ضرر الجيران، إما بعمارتها، أو بإعطائها لمن يعمرها، أو) بأن (يُمنع أن يلقي فيها ما يضرُّ بالجيران.


= وقد روي -أيضًا- من وجوه أخرى، فرواه ابن سعد (٤/ ٢٠)، والبيهقي (٦/ ٦٦) عن يعقوب بن زيد، بنحوه.
ورواه الحاكم (٣/ ٣٣١) في حديث طويل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جده، وقال: والشيخان رضي الله عنهما لم يحتجا بعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. ورواه أبو داود في المراسيل ص / ٢٩٣، حديث ٤٠٦، وعبد الرزاق (٨/ ٢٩٢) حديث ١٥٢٦٤ عن موسى بن أبي عيسى أبي هارون المدني مرسلًا.
(١) الاختيارات الفقهية ص / ٢٠٠.
(٢) الاختيارات الفقهية ص / ١٩٩.