(وكذا لو حازه) أي: الماء العِدّ (في إناء) لم يلزمه بَذْله لغيره، لما تقدم، إلا عند الاضطرار بشرطه (وعند الأذى بورود الماشية إله) أي: إلى الماء العِدِّ الفاضل عن حاجة رَبِّ أرضه (فيجوز لِرُعاتها سوق فضل الماء إليها) لأن فيه تحصيلًا للمقصود بلا مفسدة.
(ولا يلزمه) أي: مَن وَجَبَ عليه بَذْل الماء (بذل آلة الاستسقاء (١)، كالحبل والدَّلو والبكرة) لأنها تتلف بالاستعمال، أشبهت بقية ماله، لكن إن اضطر بلا ضرر على رَبِّها، لزم بذلها. ويأتي في الأطعمة.
(وإذا حفر بئرًا بـ) ــأرض (مَوَات للسابلة) أي: لنفع المجتازين (فالناس مشتركون في مائها، والحافر لها كأحدهم في السقي، والزرع، والشُّرب) لأن الحافر لم يَخصَّ بها نفسه ولا غيره (وعند الضِّيق) أي: التزاحم (يُقدَّم الآدمي) في السقي؛ لأنه أشدُّ حُرمة (ثم) تُقدم (البهائم) لأن لها حُرمة (ثم) يُسقى (الزرع.
وإن حَفَرها) أي: البئر (ليرتفق هو) أي: الحافر (بمائها كحفر السُّفَّارة في بعض المنازل) بئرًا ليرتفقوا بمائها، وكحفر المنتجعين (كالأعراب، والتُّركمان ينتجعون أرضًا فيحفرون لشربهم، وشُرب دوابهم، لم يملكوها) لأنهم جازمون بانتقالهم عنها، وتركها لمن ينزل منزلتهم، بخلاف الحافر للتملك (وهم أحق بمائها ما أقاموا) لسبقهم (وعليهم بَذْل الفاضل) من الماء (لشاربه) للخبر السابق (وبعد رحيلهم تكون سابلةً للمسلمين) لأنه ليس أحد ممن لم يحفرها أحق من الآخر.
(فإن عادوا) أي: الحافرون (إليها، كانوا أحقَّ بها) من غيرهم؛
(١) في "ذ" ومتن الإقناع (٣/ ٢١): "الاستقاء" وهو الصواب.