تضيع (فإن كانت مما يُخاف تلفُهُ كالحيوان، أو) كان (في حفظها مؤنة، باعها وحَفِظَ ثمنها لأربابها) لأنه أحظُّ لهم (وإن كانت أثمانًا، حَفِظها لأربابها، ويكتب عليها) لُقطة أو نحوه (لتُعْرَف) ولا تشتبه بغيرها.
(ثم ينظر في حال القاضي قبله إن شاء، ولا يجب) عليه ذلك؛ لأن الظاهر صحة قضايا من قبله.
(فإن كان) من قبله (ممن يصلح للقضاء، لم يجز أن ينقض من أحكامه) شيئًا؛ لأنه يؤدي إلى نقض الحكم بمثله، ويؤدي إلى أنه لا يثبت حكم أصلًا (إلا ما يخالف نصَّ كتابِ) الله تعالى (أو) نصَّ (سُنَّةٍ متواترةٍ أو آحاد، كقتل مسلم بكافر، ولو ملتزمًا، فيلزم نقضُه، نصًّا.
و) كذا (جعل من وجد عين ماله عند من حُجِرَ عليه) لفَلَسٍ (أسوةَ الغُرماء، فيُنقضُ، نصًّا) لأنه قضاء لم يصادف شَرْطَه، فوجب نقضُه، كما لو خالف الإجماعَ؛ لأن شرط الاجتهاد عدمُ مخالفة النَّصِّ والإجماع، بدليل خبر معاذ بن جبل (١)؛
(١) أخرج أبو داود في الأقضية، باب ١١، حديث ٣٥٩٢ - ٣٥٩٣، والترمذي في الأحكام، باب ٣، حديث ١٣٢٧ - ١٣٢٨، والطيالسي ص/ ٧٦، حديث ٥٥٩، وابن سعد (٢/ ٣٤٧)، وابن أبي شيبة (٧/ ٢٣٩، ١٠/ ١٧٧)، وأحمد (٥/ ٢٣٠، ٢٣٦، ٢٤٢)، وعبد بن حميد (١/ ١٦٩) حديث ١٢٤, والدارمي في المقدمة، باب ٢٠، حديث ١٦٨، ووكيع في أخبار القضاة (١/ ٩٨)، والعقيلي (١/ ٢١٥), والطبراني في الكبير (٢٠/ ١٧٠) حديث ٣٦٢، وابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام (٦/ ٢٦، ٧/ ١١١ - ١١٢)، والبيهقي (١٠/ ١١٤)، وفي معرفة السنن والآثار (١/ ١٧٣) حديث ٢٩١، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٨٤٤ - ٨٤٦) حديث ١٥٩٢ - ١٥٩٤، والخطيب في الفقيه والمتفقه (١/ ٣٩٧، ٤٧٠ - ٤٧٢)، والجوزقاني في الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير (١/ ٢٠٥) حديث ١٠١، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٢٧٢)، والمزي في تهذيب الكمال (٥/ ٢٦٦ - ٢٦٧)، كلهم من طرق، عن شعبة، عن أبي عون الثقفي، عن الحارث بن عمرو ابن =