للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحق بعدُ لم يلزم، كمن ساوم لسلعته، ثم بدا له ألّا يبيعها.

(وأشدّ منه) أي: من تحريم الخطبة على الخطبة (تحريمًا: مَنْ فَرض له ولي الأمر على الصدقات، أو غيرها) كالجوالي (١) (ما يستحقه، فيجيء من يُزاحمه) فيه (أو) من (ينزعه عنه) لأنه أشد إيذاء له من خطبته (٢) عليه.

(والتعويل في الرد والإجابة عليها) أي: المرأة (إن لم تكن مُجبرة) لأنها أحق بنفسها من وليها، ولو أجابت (٣) الولي ورغبت هي عن النكاح، كان الأمر أمرها (وإلا) بأن كانت مجبَرة (فـ) ـالتعويل في الرد والإجابة (على الولي) لأنه ملك تزويجها بغير اختيارها، فكانت العبرة به، لا بها.

(لكن لو كرهت) المُجبَرة (المجاب، واختارت) كفؤًا (غيره وعينته؛ سقط حكم إجابة وليها؛ لأن اختيارها) إذا تَمَّ لها تسع سنين (يُقدّم على اختياره.

قال الشيخ (٤): ولو خطبت المرأة أو وليها الرَّجل ابتداء فأجابها، فينبغي ألّا يحل لرجل آخر خطبتها) لأنه إيذاء له (إلَّا أن أضعف من أن يكون هو الخاطب) لأنه دونه في الإيذاء، ثم ذكر الشيخ مسألة وقع فيها في كلامه سقط كلمة فتركها المصنف.

ثم قال الشيخ: (ونظير الأولى) وهي التي ذكرت لك في المتن (أن


(١) تقدم التعريف بها (٩/ ٤٦٠) تعليق رقم (٢).
(٢) في "ح": "من الخطبة".
(٣) في "ح": "أجاب" وهو الصواب؛ وفي حاشية الشيخ حمود قال: لعله أجاب.
وانظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٢٠/ ٧٩)، ومعونة أولي النهى (٤/ ٣٤).
(٤) الاختيارات الفقهية ص / ٢٩٣.