للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والذي أتى بهِ النبي - صلى الله عليه وسلم - مائةً" (١).

وقد كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يبعث بالهَدي إلى مكة، ويقيم بالمدينة (٢).

(والأفضل فيهما) أي: في الهَدي، والأُضحية (إبلٌ، ثم بقرٌ، إن أخرج كاملًا، ثم غنمٌ) لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اغتسلَ يومَ الجمعةِ غُسْلَ الجنَابَةِ، ثم راح في الساعة الأُولى، فكأنما قرَّبَ بدنة، ومَن راح في الساعة الثانية، فكأنما قَرَّب بقرَةً، ومن راح في الساعةِ الثالثة، فكأنما قَرَّبَ كبْشًا أَملحَ، ومن راح في الساعةِ الرابعةِ، فكأنما قرَّب دجاجَةً، ومن راحَ في السَّاعَةِ الخامسةِ فكأنَّمَا قرَّبَ بيضةً" متفق عليه (٣).

ولأن البُدن أكثر ثمنًا ولحمًا، وأنفع للفقراء، وسُئل - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّ الرقَاب أفْضَلُ؟ فقال: أغلاها ثَمَنًا وأنْفَسُهَا عند أهْلِها" (٤). والإبل أغلى ثمنًا، وأنفس من البقر، والغنم.

(ثم شِرْكٌ) سُبْعٌ فأكْثَر (في بدنة، ثم شِرْكٌ في بقرة) لأن إراقة الدم مقصودة في الأُضحية، والمنفرد تَقَرَّبَ بإراقته كله.

(ولا يجزئ في الأُضحية الوحشيُّ) إذ لا يحصُل المقصود به، مع عدم الورود (ولا) يجزئ - أيضًا - في الأضحية (مَن أَحد أبويه وحشيٌّ) تغليبًا لجانب المنع.


(١) أخرجه مسلم في الحج, حديث ١٢١٨.
(٢) أخرج البخاري في الحج، باب ١٠٧، ١٠٨، حديث ١٦٩٨، ١٦٩٩، ومسلم في الحج، حديث ١٣٢١ عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "فتلتُ قلائد بُدْن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيديّ، ثم أشعرها وقلَّدها، ثم بعث بها إلى البيت، وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلًّا".
(٣) البخاري في الجمعة، باب ٤، حديث ٨٨١، ومسلم في الجمعة، حديث ٨٥٠.
(٤) أخرجه البخاري في العتق، باب ٢، حديث ٢٥١٨، ومسلم في الإيمان، حديث ٨٤ عن أبي ذر - رضي الله عنه -.