للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بحال الوجوب.

(وإن مات قبل الغروب) هو أو زوجته، أو رقيقه أو قريبه ونحوه (أو أعسر، أو أبان الزوجة، أو أعتق العبد ونحوه) كما لو باعه أو وهبه (لم تجب) الفطرة؛ لما تقدم.

(ولا تسقط) الفطرة (بعد وجوبها بموت ولا غيره) كإبانة زوجة، أو عتق عبد أو بيعه؛ لاستقرارها، وذكره المجد إجماعًا في عتق عبد.

(ويجوز تقديمها) أي: الفطرة (قبل العيد بيوم أو يومين) نص عليه (١)؛ لقول ابن عمر: "كانُوا يعطُونَ قبلَ العيدِ بيوم أو يومَينِ". رراه البخاري (٢) (فقط) فلا تجزئ قبله بأكثر من يومين؛ لفوات الإغناء المأمور به في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أغنُوهُم عنِ الطّلَبِ هذا اليومَ". رواه الدارقطني (٣)، من رواية أبي معشر، وفيه كلام، من حديث ابن عمر، بخلاف زكاة المال.


(١) انظر: مسائل صالح (٢/ ١٣٨)، ومسائل عبد الله (٢/ ٥٨٩).
(٢) في الزكاة، باب ٧٧، حديث ١٥١١.
(٣) (٢/ ١٥٢). ورواه -أيضًا- ابن زنجويه في الأموال (٣/ ١٢٥١) حديث ٢٣٩٧، وابن حزم في المحلى (٦/ ١٢١) من طريق أبي معشر المدني، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما - مرفوعًا.
قال ابن حزم: وأبو معشر المدني هذا نجيح مطرح يحدث بالموضوعات عن نافع وغيره. وانظر (٣/ ٤٠٩) تعليق رقم (١).
ورواه ابن سعد (١/ ١٤٨) عن عائشة، وابن عمر، وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم مرفوعًا بنحوه، وفي سنده محمد بن عمر الواقدي متروك، كما قاله الحافظ في التقريب (٦٢١٥).