للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لنصف اللسان بنصف الكلام (و) عليه أيضًا (حكومة لرُبع اللسان) الذي لا كلام فيه؛ لأنَّه لا نفع فيه، فهو بمنزلة الأشلّ.

(ولو قطع) جان (نصفَه) أي: اللسان (فذهب رُبعُ الكلام، ثم قطع آخر بقيته) أي: اللسان (فذهب (١) ثلاثة أرباعه) أي: الكلام (فعلى الأوَّل نصف الدية) لإذهابه نصف اللسان (وعلى الثَّاني ثلاثة أرباعها) أي: الدية؛ لإذهابه ثلاثة أرباع الكلام.

(وإن) جنى عليه فذهب كلامُهُ أو ذوقه، أو قطع لسانه، ثم (عاد كلامُه، أو ذوقُه، أو لسانه؛ سقطت الديةُ) عن الجاني، كما تقدم (٢) في عود السمع وغيره.

(وإن كان) المجني عليه (قبضَها) أي: الدية، ثم عاد ما ذهب بالجناية (ردَّها) أي: ردَّ المجني عليه الديةَ للجاني أو عاقلته؛ لأنَّه تبيَّن أنَّه لا يستحقها.

(وإن قطع نصفَه) أي: اللسان (فذهب كلُّ كلامِهِ، ثم قطع آخرُ بقيته فعاد كلامُه، لم يجب ردُّ الدية) لأنَّ الكلام الذي كان باللسان قد ذهب ولم يعد إلى اللسان، وإنَّما عاد إلى محل آخر.

(وإن قطعه) أي: اللسان (فذهب كلامُه، ثم عاد اللسان دون الكلام، لم يردّ الدية) كما لو أذهب (٣) كلامه واللسان باقٍ.

(وإن اقتص مَنْ) أي: مجني عليه (قُطِعَ بعضُ لسانه، فذهب من كلام الجاني مثلُ ما ذهب من كلام المجني عليه أو أكثر، فقد استوفى)


(١) في "ذ": "فزال".
(٢) (١٣/ ٣٨٩، ٣٩٥).
(٣) في "ذ": "زال".