للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن أنكره) أي: العيب (الوكيل) ولم يعترف بأن المبيع كان معيبًا (فتوجهت اليمين عليه، فنكَل) عن اليمين (فردّه) المشتري (عليه بنكوله، لم يملك) الوكيل (ردَّه على موكله) لأنه غير معترف بعيبه، وهذا كله إذا قلنا: إن القول قول البائع.

والمذهب: أنَّ القول قول المشتري، فيحلف ويرده على الموكِّل، كما يُعلم مما ذكره بقوله: (وإن اختلفا) أي: البائع والمشتري (عند مَنْ حدث العيب) في المبيع (مع احتمال قول كلٍّ منهما، كخرق ثوب، ورَفْوه (١) ونحوهما) كجنون (فـ) القول (قول مشترٍ) حيث لا بينة لواحد منهما؛ لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، فكان القول قول من ينفيه، كما لو اختلفا في قبض المبيع (مع يمينه) لاحتمال صدق البائع (على البَتِّ، فيحلف بالله أنه اشتراه وبه هذا العيب، أو أنه) أي: العيب (ما حدث عنده) لأن الأيمان كلها على البتِّ، إلا ما كان على نفي فِعل الغير.

(وله) أي: للمشتري (ردُّه) أي: رد المبيع الذي اختلفا في حدوث عيبه، بعد حلفه (إن لم يخرج) المبيع (عن يده) أي: المشتري (إلى يد غيره) بحيث لا يشاهده، فإن خرج عن يده كذلك، فليس له الحلف ولا ردَّه؛ لأنه إذا غاب عنه، احتمل حدوثه عند من انتقل إليه، فلم يجز له الحلف على البَتِّ, فلم يجز له الردّ. قال في "المبدع" وغيره: إذا خرج من يده إلى يد غيره، لم يجز له أن يردّه، نقله مُهنّا (٢).

(ومنه) أي: من العيب الذي يحتمل الحدوث (لو اشترى جارية


(١) رَفَوْت الثوب رَفْوًا: أصلحته. المصباح المنير ص/ ٢٣٤، مادة: (رفو).
(٢) انظر: المبدع (٤/ ١٠١).