للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الموجود حين الوصية، أو انتقل إلى آخر.

وقَدَّم في "الفروع": أنها لا تصح إلا إذا قلنا: يملك، وتبعه في "التنقيح" و"المنتهى". وما قاله المصنف ظاهر كالهبة، ولم يَحْكِ الحارثي فيه خلافًا مع سعة اطلاعه، وكذا الشارح لم يحكِ فيه خِلافًا، وأيُّ فَرْقٍ بين الوصية والهبة؟!

(ويُعتبر قَبوله) أي: قَبول العبد للوصية؛ لما تقدم (فإذا قبل ولو بغير إذن سيده) لأنه نوع كسب، فلا يفتقر إلى إذن، ككسب المباح (فهي) أي: الوصية (لسيده) وقت القَبول (ككسبه) المباح.

(وإن قَبِل سيدُه) الوصية (دونه، لم يصح) قَبوله؛ لأن الخطاب لم يجرِ مع السيد، فلا جواب له.

(وإن كان) العبد الموصَى له (حرًّا وقت موت الموصي، أو بعده قَبْلَ القَبول، ثم قَبِلَ، فهي له) أي: العتيق (دون سيده) لأن العتيق هو المقصود بالوصية.

(ووصيته لعبدِ وارثه، كوصيته لوارثه) فتقف على إجازة باقي الورثة.

(و) وصيته (لعبدِ قاتله كـ)ــوصيته لـ(ــقاتله) لما تقدم من أن الوصية - إذا قَبِلها - لسيده.

(وتصح) الوصية (لعبدِه) أو أَمَته (بمُشاع يتناوله) أي: العبد (فلو وصَّى له بربع ماله) صح؛ لأنه ربع المال أو بعضه، فالوصية تنحصر فيه اعتبارًا للعتق، فإنه يعتق بملكه نفسه. وإذا أوصى له بالربع (وقيمته مائة، وله) أي: الموصي (سواه) أي: العبد (ثمانمائة، عَتَقَ، وأخذ مائة وخمسة وعشرين) لأن مجموع المال تسعمائة، وربعها مائتان وخمسة