للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ذلك) لأن العِتقَ لم يصدر ممن وجبت عليه الكفَّارة، حقيقة، ولا حكمًا.

(وكذا من كفَّرَ عنه غيرُه بالإطعام) بغير إذنه؛ فإنه لا يجزئه؛ لعدم النية ممن وجبت عليه الكفَّارة (فأما الصيام؛ فلا يصح أن ينوبَ عنه) أحد (ولو بإذنه) لأنه عبادة بدنية محضة، فلا تدخله النيابة، كالصلاة.

(وإن أعتقه عنه بأمره) بأن قال له: أعتق عبدك عني (ولو لم يجعل) الآمر (له عوضًا) عن عتقه عنه، فأعتقه عنه (صَحَّ العِتْقُ عن المُعْتَق عنه، وله ولاؤُه، وأجزأ عن كفَّارته) ويُقَدَّر أنه انتقل من ملك المأمور إلى الآمر حال العتق، وكان العتق من الآمر؛ لأن المأمور كالوكيل عنه.

(فإن كان المُعتَقُ عنه ميتًا، وكان) الميت (قد أوصى بالعتق؛ صَحَّ) العتق؛ لأن الموصى إليه كالنائب عن الموصي.

(وإن لم يوصِ) قبل موته بالعتق (فأعتق عنه أجنبيٌّ؛ لم يصح) أي: لم يَجْز عتقه؛ لأنه لا ولاية له عليه، وقد تقدم أنه يجزئ في الولاء.

(وإن أعتق عنه) أي: الميِّت (وارثُه، ولم يكن عليه) أي: الميت (واجبُ) عِتق (لم يصح) عتقه (عنه) لأنه إذًا كالأجنبي (ووقع) العتق (عن المُعتِق) الأجنبي، أو الوارث، وتقدّم في الولاء (١) أنه يصح ويقع عن الميِّت.

(وإن كان عليه عتق واجب؛ صَحَّ) من الوارث عتقه عنه؛ لأنه وليُّه.

(فإن كان عليه) أي: الميِّت (كفَّارة يمين، فأطعم عنه) الوارث (أو كسا) عشرة مساكين (جاز) لأنه قائم مقام الميِّت ونائب عنه.


(١) (١٠/ ٥٣٥).