للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لزمه) العتق؛ لقدرته عليه بلا ضرر.

(فلو كان له خادم يُمكِنُ بيعُهُ، ويشتري به) أي: بثمنه (رقبتين يستغني بخِدمة إحداهما، ويُعتِقُ الأخرى؛ لَزِمه ذلك. وكذا لو كان له ثيابٌ فاخرةٌ تزيد على ملابس مِثْله، يمكنه بيعُها، وشراء ما يكفيه في لِباسه، و) شراء (رقبةٍ يُعتقها) فِي كفارته (أو له دار) فوق ما يحتاجها (يمكنه بيعها، وشراء ما يكفيه لسُكنى مثله، ورقبة) يعتقها بالباقي؛ لزمه؛ لأنه أمكنه العتق بلا ضرر.

(أو) له (صنعة يفضل منها عن كفايته ما يمكنه به شراء رقبة، ويُراعى فِي ذلك الكفاية التي يحرم معها أخذ الزكاة؛ لزمه) العتق؛ لأنها بثمن مثلها، ولا يعد شراؤها بذلك ضررًا، وإنما الضرر في إعتاقها، وذلك لا يمنع الوجوب، كما لو كان مالكًا لها.

(ويُستثنى من ذلك: لو كانت له سُرِّيّة؛ لم يلزمه إعتاقها؛ وإن أمكنه بيعها، و) أمكنه (شراء سُرِّيّة أخرى، و) شراء (رقبة يُعتقها؛ لم يلزمه ذلك) لأن الغرض قد يتعلَّق بعينها، بخلاف الخادم.

(وإن وَجَدَ رقبةً) تُباع (بثمنِ مثلها، إلَّا أنها رفيعة يمكن أن يشتري بثمنها رقابًا من غير جنسها؛ لزمه شراؤها) مع عدم غيرها، وكون ثمنها فاضلًا عن حاجته، كما تقدم؛ لقدرته على العتق بلا ضرر.

(وإن وُهِبَتْ له رقبة) يُعْتِقها (لم يلزمه قَبولها) كما لو وُهِب له ثمنها؛ لما فيه من المنَّة عليه، بخلاف ماء التيمم؛ لعدم تموّله عادة.

(وإن كان ماله غائبًا، وأمكنه شراؤها) أي: شراء رقبة يُعتِقها (بـ) ــــثمن (نسيئة) لزمه ذلك (أو كان ماله دينًا مَرْجُوَّ الوفاء) وأمكنه شراء الرقبة نسيئة (لزمه ذلك) لأنه قادر عليها بما لا مَضرَّة فيه (فإن لم تُبَعْ