للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سعيه، يوفاه في الدنيا، وماله في الآخرة من نصيب، أو أن معناها: ليس للإنسان إلا ما سعى عدلًا، وله ما سعى غيرُه فضلًا، أو أن اللام بمعنى "على"، كقوله تعالى: {أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ} (١).

وعن الثانية: بأنها تدل بالمفهوم، ومنطوق السنة بخلافه.

وعن الحديث: بأن الكلام في عمل غيره، لا عمله.

ولا يضرُّ جهل الفاعل بالثواب؛ لأن الله يعلمه. وقول المصنف: "أو لا، كصلاة": هو معنى قول القاضي: إذا صلى فرضًا وأهدى ثوابه، صحت الهدية، وأجزأ ما عليه. قال في "المدع": وفيه بُعْدٌ. وعُلِم مما تقدم: أنه إذا جعلها لغير مسلم، لا ينفعه. وهو صحيح؛ لنصٍّ ورد فيه (٢). قاله في "المبدع" فعلى هذا، لا يفتقر أن ينويه حال القراءة. نص عليه (٣).

(واعتبر بعضهم) في حصول الثواب للمجعول له (إذا نواه حال


(١) سورة الرعد، الآية: ٢٥.
(٢) لعله يشير إلى حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن العاص بن وائل السهمي أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة, وأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية، قال: حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن أبي أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة، وإن هشامًا أعتق عنه خمسين، وبقيت عليه خمسون، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنه لو كان مسلمًا فأعتقتم أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه بلغه ذلك، (وفي رواية): فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك" رواه أبو داود، في الوصايا، باب ١٦، حديث (٢٨٨٣)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٨٦ - ٣٨٧)، وأحمد (٢/ ١٨٢)، والبيهقي (٦/ ٢٧٩) وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٥/ ٣٢٨ مع الفيض) ورمز لحسنه.
(٣) انظر المبدع (٢/ ٢٨٢).