للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمراد: ما لم يُعاين الموت؛ قاله في "الكافي"؛ لأنه لا قول له، والوصية قول.

قال في "الآداب الكبرى" (١): ولعله أراد ملك الموت، فيكون كقول "الرعاية": وتُقبل - أي التوبة - ما لم يُعاين التائبُ المَلَك. وقيل: ما دام مكلَّفًا، وقيل: ما لم يُغرغر. أي: تبلغ روحه حلقومه.

(و) تصح الوصية (من المحجور عليه لفَلَس) وتقدم في الحَجْر (٢)؛ لأن الحَجْر عليه لحظ الغرماء، ولا ضرر عليهم؛ لأنه إنما تنفذ وصيته في ثلثه بعد وفاء ديونه.

(و) تصح (من العبد، والمكاتَب، والمُدَبَّر، وأُمِّ الولد في غير المال) لأن لهم عبارة (٣) صحيحة وأهلية تامة (و) أما وصيتهم (في المال) فـ(ــإن ماتوا على الرِّق؛ فلا وصيَّةَ لهم) لانتفاء ملكهم.

(ومَنْ عَتَقَ منهم، ثم مات ولم يُغَيِّر وصيَّته، صحَّت) وصيته (لأنَّ الوصيَّة تَصحُّ مع عدمِ المال، كالفقير إذا أوصى ولا شيءَ) من المال (له، ثم استَغْنى) صَحَّت وصيته.

(وتصِحُّ) الوصية (من المحجور عليه لسفهٍ بمالٍ) لأنها تمحَّضت نفعًا له من غير ضرر، فصحَّت منه كعباداته؛ ولأنه إنما حُجِر عليه لحفظ ماله، وليس في الوصية إضاعة له؛ لأنه إن عاش كان ماله له، وإن مات كان ثوابه له، وهو أحوج إليه من غيره.

و(لا) تصح الوصية من المحجور عليه لسفهٍ (على أولادِه) لأنه لا


(١) الآداب الشرعية (١/ ١٢٨).
(٢) (٨/ ٣٣٩).
(٣) في "ذ": "عبادة" وهو الأقرب.