للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(لكن لو غَصَب مالَه جهرًا، أو كان عنده عَيْنُ مالِهِ، فله أخْذُ قَدْرِ المغصوب جهرًا) ذكره الشيخ تقي الدين (١)، وغيره.

(أو) أخذ (عَيْن ماله ولو قهرًا) زاد في "الترغيب": ما لم يُفْضِ إلى فتنة (وعنه (٢): يجوز) لربِّ الدَّين، إذا تعذَّر عليه أخذه من المدين بالحاكم، لجحدٍ (٣)، أو غيره (إن لم يكن) المدين (معسرًا به، أو كان مؤجَّلًا) أي: ولم يكن مؤجلًا الأخذ (فيأخذ قَدْر حَقِّه من جنسه) إن وجد في مال المدين من جنسه (وإلا قوَّمه وأخذ بقَدْرِه في الباطن، متحرِّيًا للعدل) في ذلك؛ لحديث هند: "خُذِي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (٤)؛ ولقوله: "الرهن مركوبٌ ومحلوبٌ بقَدْرِ نفقته (٥)" (٦)


= للمروزي ص/ ١١٨، والمغني (١٤/ ٣٤٠).
(١) مختصر الفتاوى المصرية ص/ ٦٠٩.
(٢) انظر: المغني (١٤/ ٣٤٠).
(٣) في "ذ": "لجحده".
(٤) تقدم تخريجه (١٠/ ١٦٥) تعليق رقم (٢).
(٥) في "ح" و"ذ": "ومحلوب بنفقته".
(٦) أخرجه ابن عدي (١/ ٢٧٢، ٧/ ٢٥٠٤، ٢٧٢٧)، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (٤/ ٢٥٤) حديث ١٠١١، والدارقطني (٣/ ٣٤)، والحاكم (٢/ ٥٨)، وأبو نعيم في الحلية (٥/ ٥٤)، والبيهقي (٦/ ٣٨)، والخطيب في تاريخه (٦/ ١٨٤)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٩٩) حديث ١٥٢٠، من طرق عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا، دون قوله: "بقدر نفقته".
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، لإجماع الثوري وشعبة على توقيفه عن الأعمش، وأنا على أصلي أصلته في قبول الزيادة من الثقة. ووافقه الذهبي.
وأخرجه الشافعي في الأم (٣/ ١٦٤)، وعبد الرزاق (٨/ ٢٤٤) رقم ١٥٠٦٦، وإسحاق بن راهويه في مسنده (١/ ٣٠٤) رقم ٢٨٢، وابن أبي حاتم في العلل (١/ ٣٧٤) رقم ١١١٣، والبيهقي (٦/ ٣٨)، وفي معرفة السنن والآثار (٨/ ٢٢٧) رقم =