للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن ترك الإمام سجود السهو الواجب قبل السلام مع اعتقاده وجوبه عمدًا بطلت صلاة الإمام. قال في "المبدع": وفي صلاتهم روايتان، وفي "الشرح": وجهان. قلت: مقتضى ما تقدم بطلان صلاتهم، وإن كان محله بعد السلام لم تبطل صلاته ولا صلاتهم؛ لما يأتي.

ولما انتهى (١) الكلام على أسباب سجود السهو أخذ يتكلم على أحكامه، وكيفيته، وما يتعلق بذلك فقال:

(وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ثم ليسجدْ سجدتيْن" (٢) والأصل في الأمر للوجوب (٣)، ودخل فيما يبطل عمده: الزيادة، والنقصان، والشك في صوره المتقدمة (سوى نفس سجود سهو) محله (قبل السلام، فإنها) أي الصلاة (تصح مع سهوه) أي مع تركه سهوًا، كسائر الواجبات (وتبطل الصلاة) (بتركه) أي ترك سجود السهو قبل السلام عمدًا كترك غيره من الواجبات.

(ولا يجب السجود له) أي لا يجب السجود لتركه سهوًا، بل إن ذكره قريبًا أتى به بشرطه الآتي، وإلا سقط، لفوات محله.

(وسوى ما إذا لحن لحنًا يحيل المعنى سهوًا أو جهلًا) فإن عمده يبطل الصلاة، ولا يجب السجود لسهوه، أو فعله جهلًا (قاله المجد) عبد السلام بن تيمية (في شرحه) على الهداية (والمذهب: وجوب السجود) للحن المحيل للمعنى سهوًا، أو جهلًا، كسائر ما يبطل عمده الصلاة.


(١) في "ذ": أنهى".
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٤٦٦) تعليق رقم ١.
(٣) في "ح": "الوجوب".