للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فأما قدرها) أي السترة (في الغلظ: فلا حد له، فقد تكون غليظة كالحائط أو دقيقة كالسهم) لأنه - صلى الله عليه وسلم - "صلى إلى حربةٍ وإلى بعيرٍ" رواه البخاري (١).

(ويستحب قربه منها قدر ثلاثة أذرع من قدميه) لأنه - صلى الله عليه وسلم -: "صلى في الكعبة وبين يديه الجدارُ نحو من ثلاثة أذرعٍ" رواه أحمد، والبخاري (٢). ولأنه أصون لصلاته، فإن كان في مسجد قرب من الجدار، أو السارية، نحو ذلك، وإن كان في الفضاء فإلى شيء شاخص مما سبق.

(و) يستحب (انحرافه عنها) أي السترة (يسيرًا) لفعله - صلى الله عليه وسلم -. رواه أحمد، وأبو داود (٣) من حديث المقداد بإسناد لين. قال عبد الحق (٤): وليس إسناده


(١) حديث صلاته - صلى الله عليه وسلم - إلى حربة، أخرجه البخاري في الصلاة، باب ٩٠، ٩٢، حديث ٤٩٤، ٤٩٨. وأخرجه - أيضًا - مسلم في الصلاة, حديث ٥٠١، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
وحديث صلاته - صلى الله عليه وسلم - إلى بعير، أخرجه البخاري في الصلاة, باب ٩٨، حديث ٥٠٧. وأخرجه - أيضًا - مسلم في الصلاة حديث ٥٠٢ عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٢) أحمد (٢/ ١١٣، ١٣٨)، والبخاري في الصلاة، باب ٩٧، حديث ٥٠٦، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٣) أحمد (٦/ ٤)، وأبو داود في الصلاة, باب ١٠٥، حديث ٦٩٣. ورواه - أيضًا - الطبراني في الكبير (٢٠/ ٢٥٩) حديث ٦١٠, والبيهقي (٢/ ٢٧١، ٢٧٢)، كلهم من حديث المقداد بن الأسود. قال النووي في المجموع (٣/ ٢١٠): رواه أبو داود ولم يضعفه؛ لكن في إسناده الوليد بن كامل وضعفه جماعة. وقال في الخلاصة (١/ ٥١٩): رواه أبو داود وضعفه الحفاظ. وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (١/ ٢٤٤): وليس إسناده بقوي لكن عمل به جماعة من العلماء على ما ذكر أبو عمر بن عبد البر [التمهيد ٤/ ١٩٧].
(٤) الأحكام الوسطى (١/ ٢٤٤).