للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بقوي، لكن عليه جماعة من العلماء، على ما ذكر ابن عبد البر (١) (فإن لم يجد شاخصًا) يصلي إليه (وتعذر غرز عصى ونحوها) كسهم وحربة (وضعها) بالأرض, وصلى إليها. قال في "المبدع": ويكفي العصا بين يديه عرضًا، لأنها في معنى الخط (وعرضًا) أي وضع العصا ونحوها عرضًا (أعجب إلى أحمد من الطول) قال أحمد (٢): ما كان أعرض فهو أعجب إليَّ، وذلك لما روى سمرة (٣) أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "استترُوا في الصلاة ولو بسهْمٍ" رواه الأثرم (٤). وقوله: "ولو بسهم" يدل على أن غيره أولى.

(ويكفي) في السترة (خيط ونحوه، و) كل (ما اعتقده سترة، فإن لم يجد خط خطًا) نص عليه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلى أحدكم فليجعلْ تلقاءَ وجهه شيئًا، فإن لم يجد فلينصبْ عصًا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطًا،


(١) انظر التمهيد (٤/ ١٩٧).
(٢) مسائل أبي داود ص/ ٤٤.
(٣) كذا في الأصول، والصواب: "سبرة". وهو سبرة بن معبد الجهني - رضي الله عنه -.
(٤) لعله في سننه، ولم نقف عليها. ورواه البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ١٨٧)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٧٨)، وأحمد (٣/ ٤٠٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٥/ ٣١) حديث ٢٥٧٠، ٢٥٧١، وأبو يعلى (٢/ ٢٣٩) حديث ٩٤١، وابن خزيمة (٢/ ١٣) حديث ٨١٠، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٨٨) حديث ٢٤٣٤، والطبراني في الكبير (٧/ ١١٤) حديث ٦٥٣٩ - ٦٥٤٢، والحاكم (١/ ٢٥٢)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٣/ ١٤١٧) حديث رقم ٣٥٨٦، والبيهقي (٢/ ٢٧٠) من حديث سبرة - رضي الله عنه -. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وصححه ابن خزيمة. وقال البغوي في شرح السنة (٢/ ٤٠٣): هذا حديث حسن. وقال الهيثمي في المجمع (٢/ ٥٨): رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح.