للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطهر لم يكن ذلك جوابًا للقوم حين سألوه عن الوضوء به، إذ ليس كل طاهر مطهرًا. وأما قوله تعالى: {وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا} (١).

فقال ابن عباس: أي: مطهرًا من الغل والغش.

قال في "الشرح": والنزاع في هذه المسألة لفظي. وقد ذكرت بقية كلامه في الحاشية.

قال في "الاختيارات" (٢): وفصل الخطاب في المسألة أن صيغة التعدي واللزوم أمر مجمل يراد به [اللزوم الظاهر والتعدي] (٣) النحوي، ولم تفرق فيه العرب بين فاعل وفعول (٤). والفقهي: الحكمي. وقد فرق الشرع فيه بين طاهر وطهور. هذا ملخص كلامه.

وقال القاضي: فائدة الخلاف أن النجاسة لا تزال بشيء من المائعات غير الماء عندنا، ويجوز عندهم أي: الحنفية (٥).

قال الشيخ تقي الدين (٦): ولا تدفع النجاسة عن نفسها والماء يدفعها


= ماء البحر، حديث ٧٢٨، ٧٢٩، وابن خزيمة (١/ ٥٩)، وابن حبان "الإحسان" (٤/ ٤٩، ١٢/ ٦٢) حديث ١٢٤٣، ٥٢٥٨، والحاكم: (١/ ١٤٠), وصححه. ووافقه الذهبي، والبيهقي (١/ ٣)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ٥٥). وقال: حديث حسن صحيح.
(١) سورة الإنسان، الآية: ٢١.
(٢) ص/ ٦.
(٣) ما بين المعكوفتين زيد من الاختيارات.
(٤) في (ح): ومفعول، والمثبت هو الصواب.
(٥) انظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (١/ ١٥٥)، بدائع الصنائع للكاساني (١/ ٨٣)، الهداية شرح بداية المبتدى للمرغيناني (١/ ٣٤)، تبيين الحقائق للزيلعي (١/ ٦٩).
(٦) الاختيارات ص/ ٧.