للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لكونه مطهرًا. قال (١): وليس "طهور" معدولًا عن "طاهر" حتى يلزم موافقته له في التعدي واللزوم، بل هو من أسماء الآلات كالسحور والوجور. اهـ.

وظاهر هذا أن الخلاف معنوي لا لفظي. والطُهور بضم الطاء المصدر قاله اليزيدي (٢).

وحكي الضم فيهما والفتح فيهما (٣).

(لا يرفع الحدث) (٤) وما في معناه غيره (ولا يزيل النجس الطارئ غيره) أي: غير الماء الطهور. وأما التيمم فمبيح لا رافع كما يأتي في بابه، وكذلك الحجر ونحوه في الاستجمار مزيل للحكم فقط.

(وهو) أي: الماء الطهور (الباقي على خلقته) أي: صفته التي خلق عليها من حرارة، أو برودة, أو عذوبة، أو ملوحة، أو غيرها. (حقيقة) بأن لم


(١) انظر الاختيارات ص/ ٦.
(٢) اليزيدي: هو يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي، أبو محمد اليزيدي، بصري سكن بغداد، كان عالمًا بالعربية والأدب والقراءات، أدب أولاد يزيد بن منصور الحميري فنسب إليه، أخذ العربية عن أبي عمرو بن العلاء البصري والخليل بن أحمد وحدث عنهما. كان ثقة، صحيح الرواية، صدوق اللهجة، من مصنفاته "النوادر" في اللغة و"المقصور والممدود" و"مختصر في النحو" وغيرها. مات بخراسان في خلافة المأمون سنة ٢٠٢ هـ عن ٧٤ سنة رحمه الله تعالى.
انظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطى (٤/ ٣١ - ٣٩)، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي (٢/ ٣٤٠).
(٣) انظر طلبة الطلبة ص/ ٦٩ ولسان العرب (٤/ ٥٠٥) وتاج العروس (١٢/ ٤٤٦).
(٤) إن قلت فيه تقديم التعبد على التصور وهو خلاف الأولى؛ قلت: أجيب بأن الحكم هنا هو المقصود لذاته بخلاف التصور. فإن قلت: المقصود لذاته هو الصلاة دون غيرها، فلا مقصود لذاته؛ قلت: أجيب بأن الشيء قد يكون مقصودًا لذاته من وجه ومقصودًا لغيره من وجه آخر فلا تنافي بينهما (ش).