للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يطرأ عليه شيء، (أو حكمًا) كالمتغير بمكث، أو طحلب، والمتصاعد من بخارات الحمام ثم يقطر. والماء الطهور ما نزل من السماء كالمطر، وذوب الثلج، والبرد لقوله تعالى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} (١) وقوله - عليه السلام -: "اللهم طهِّرني بالثلجِ والبردِ" رواه مسلم (٢). وماء الأنهار والعيون والآبار.

(ومنه) أي: من الطهور (٣) (ماء البحر) (٤) لحديث أبي هريرة السابق (٥).

(و) من الطهور (ما استهلك فيه مائع طاهر) بحيث لم يغير كثيرًا من لونه أو طعمه أو ريحه، كما يعلم مما يأتي في أقسام الطاهر.

(أو) استهلك فيه (ماء مستعمل يسير) ولم يغيره، فهو باق على طهوريته، لأن ذلك لا يسلبه اسم الماء المطلق. أشبه الباقي على خلقته (فتصح الطهارة به. ولو كان الماء الطهور لا يكفي لها) أي: للطهارة (قبل الخلط) لأن المائع استهلك في الماء فسقط حكمه، أشبه ما لو كان يكفيه فزاده مائعًا وتوضأ منه وبقي قدر المائع.

وعنه لا تصح الطهارة به، اختاره القاضي في "الجامع". وحمله ابن


(١) سورة الأنفال، الآية: ١١.
(٢) في الصلاة، حديث ٤٧٦ (٢٠٤)، من حديث عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنهما - مطولًا. وقد رواه البخاري في الأذان، باب ٨٩، حديث ٧٤٤، ومسلم في المساجد حديث ٥٩٨ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - بنحوه.
(٣) في (ح) و (ذ): الماء الطهور.
(٤) أي المالح للحديث السابق، وكره جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر الوضوء بماء البحر. قالا (*): هو نار، قاله في "المبدع" (١/ ٣٤)، وفي "الشرح" رُوي عن ابن عمرو أنه قال في البحر: لا يجزئ. (ش).
(٥) ص/ ٣٤.