للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عقيل على أن المائع لم يستهلك. وفرض الخلاف في "الرعايتين" و"الفروع" في زوال طهورية الماء وعدمه، ورده ابن قندس في "حواشي الفروع" برد حسن.

(ومنه) أي: الطهور غير المكروه ماء (مشمس) مطلقًا. وما رُوي عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لعائشة، وقد سخنت ماء في الشمس: "لا تفعلي فإنه يورثُ البرصَ" (١)، قال النووي (٢): هو حديث ضعيف باتفاق المحدثين، ومنهم من يجعله موضوعًا. وكذا حديث أنس أنه سمع النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تغتسلوا بالماء الذي سُخن بالشمس فإنه يُعدِي من البرصِ" (٣) قال ابن المنجا: غير صحيح، ويعضد ذلك إجماع أهل الطب على أن ذلك لا أثر له في البرص، وأنه لو أثر لما اختلف بالقصد وعدمه، ولما اختص تسخينه في الأواني المنطبعة دون غيرها.

(و) منه (متروِّح بريح ميتة إلى جانبه) قال في "الشرح" و"المبدع": بغير خلاف نعلمه لأنه تغير مجاورة.

(و) منه (مسخن بطاهر) كالحطب نصًّا لعموم الرخصة. وعن عمر:


(١) رواه الدارقطني: (١/ ٣٨)، وقال: غريب جدًّا، والبيهقي: (١/ ٦)، وقال: هذا لا يصح. وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" (٢/ ٣٥٦).
(٢) المجموع ١/ ١٣٥.
(٣) أخرجه العقيلي في "الضعفاء": (٢/ ١٧٦) في ترجمة سوادة وقال: سوادة عن أنس مجهول بالنقل حديثه غير محفوظ، وليس في الماء المشمس شيء يصح منه إنما يروى فيه شيء عن عمر - رضي الله عنه -، وقال الذهبي في ترجمة سوادة بن إسماعيل راوي الحديث: خبره هذا كذب. ميزان الاعتدال (٢/ ٢٤٥)، وانظر التلخيص الحبير (١/ ٢١).