للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به. رواه الدارقطني (١) بإسناد صحيح، وعن ابن عمر أنه كان يغتسل بالحميم. رواه ابن أبي شيبة (٢)، ولأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه. قاله في "المبدع"، قال: ومن نقل عنه الكراهة علل بخوف مشاهدة العورة، أو قصد التنعيم به.

(و) منه (متغير بمكثه) أي: الماء الآجن الذي تغير بطول إقامته في مقره باق على إطلاقه، لأنه - عليه السلام - توضأ بماء آجن (٣)، ولأنه تغير عن غير مخالطة؛ أشبه المتغير بالمجاورة، وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين فإنه كره ذلك (٤)، وجزم به في "الرعاية".

(أو) أي: ومن الطهور متغير (بطاهر يشق صون الماء عنه كنابت فيه) أي: في الماء، (و) كـ (ورق شجر) يسقط في الماء بنفسه، (و) كـ (طحلب، و) كـ (سمك ونحوه من دواب البحر، وجراد ونحوه مما لا نفس له سائلة) كالخنفساء، والعقرب، والصراصر - إن لم تكن من كنف ونحوها - لأن ذلك يشق الاحتراز عنه؛ أشبه المتغير بتبن أو عيدان.

(و) من المتغير بما يشق صون الماء عنه المتغير في (آنية أدم) أو جلد (و) آنية (نحاس ونحوه) كحديد (و) متغير بـ (مقر، وممر) من كبريت ونحوه (فكله غير مكروه) لمشقة التحرز من ذلك (كماء الحمام) لما تقدم من أن الصحابة


(١) في الطهارة: (١/ ٣٧)، وقال: هذا إسناد صحيح. ومن طريقه البيهقي في "سننه": (١/ ٦)، ورواه ابن أبي شيبة في الطهارة: (١/ ٢٥) وقد علقه البخاري في صحيحه جازمًا به، كتاب الوضوء، باب ٤٣. قال الحافظ في الفتح (١/ ٢٩٨): وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق [١/ ١٧٤] وغيرهما بإسناد صحيح.
(٢) (١/ ٢٥).
(٣) لم نقف على تخريجه.
(٤) الإجماع: ص/ ٣٣.