للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأنه قول أبي بكر (١) وعمر (٢)، ولا مُخالِفَ لهما في الصحابة، فكان كالإجماع (٣). وإنما قُطِعت الرِّجل اليسرى؛ لقوله تعالى: {أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ} (٤)، وإذا ثبت ذلك في المحاربة، ثبت في


= عصمة بن مالك، قال: سرق مملوك في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فرفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فعفا عنه … ثم رفع إليه الخامسة وقد سرق فقطع يده، ثم رفع إليه السادسة فقطع رجله، ثم رفع إليه السابعة فقطع يده، ثم رفع إليه الثامنة فقطع رجله، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أربع بأربع.
قال عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ٩٨): هذا لا يصح؛ للإرسال، وضعف الإسناد. وضعفه - أيضًا - الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٣٧٣) والهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٢٧٥)، وابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٦٨)، وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (٣/ ٣٥٩): هذا يشبه أن يكون موضوعًا.
هـ - عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة، مرسلًا: أخرجه أبو داود في المراسيل ص/ ٢٠٦، حديث ٢٤٧، وعبد الرزاق (١٠/ ١٨٨) حديث ١٨٧٧٣، والبيهقي (٨/ ٢٧٣)، بنحو مما تقدم عن عصمة. قال البيهقي: وهو مرسل حسن بإسناد صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ٥١١)، عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة، وعبد الرحمن بن سابط مختصرًا.
قال البيهقي: كأنه لم ير بلوغه في المرات الأربع، أو لم ير سرقته بلغت ما يوجب القطع، ثم رآها توجبه في المرات الأخر، فأمر بالقطع، وهذا المرسل يقوي الموصول قبله، ويقوي قول من وافقه من الصحابة - رضي الله عنهم -.
(١) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ١٨٧) رقم ١٨٧٧٠ - ١٨٧٧١، وابن أبي شيبة (٩/ ٥٠٩ - ٥١٠).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ١٨٦ - ١٨٧) رقم ١٨٧٦٦، ١٩٧٦٨، وابن أبي شيبة (٩/ ٥١٠ - ٥١١)، والدارقطني (٣/ ١٨١)، والبيهقي (٨/ ٢٧٤).
(٣) أخرج أبو يوسف في الخراج ص/ ١٧٤، عن الحجاج، عن سماك، عمن حدثه، أن عمر - رضي الله عنه -، استشار في السارق، فأجمعوا على أنه إن سرق، قطعت يده، فإن عاد قطعت رجله، فإن عاد استودع السجن.
(٤) سورة المائدة، الآية: ٣٣.