وأخرجه أبو داود في الحدود، باب ٢٠، حديث ٤٤١٠، والنسائي في قطع السارق، باب ١٥، حديث ٤٩٩٣، وفي الكبرى (٤/ ٣٤٨) حديث ٧٤٧١، والبيهقي (٨/ ٢٧٢)، وفي معرفة السنن والآثار (١٢/ ٤١٢) حديث ١٧١٩١، من طريق مصعب بن ثابت، عن محمد بن المنكدر، عن جابر - رضي الله عنه -، قال: جيء بسارق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق؟ فقال: اقطعوه، قال: فقطع، ثم جيء به الثانية، فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق؟ فقال: اقطعوه … الحديث. قال النسائي: هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث، والله أعلم. وزاد في الكبرى: ويحيى القطان لم يتركه، وهذا الحديث ليس بصحيح، ولا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ب - عن الحارث بن حاطب - رضي الله عنه -: أخرجه النسائي في قطع السارق، باب ١٤، حديث ٤٩٩٢، وفي الكبرى (٤/ ٣٤٨) حديث ٧٤٧٠، والحاكم (٤/ ٣٨٢)، والبيهقي (٨/ ٢٧٢ - ٢٧٣)، من طريق حماد بن سلمة، عن يوسف بن سعيد، عن الحارث بن حاطب - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بلص، فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله إنما سرق؟ فقال: اقتلوه، قالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: اقطعوا يده، قال: ثم سرق، فقطعت رجله … الحديث. قال الحاكم: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي بقوله: بل منكر. ج - عن عبد الله بن زيد الجهني - رضي الله عنه -: أخرجه أبو نعيم في الحلية (٢/ ٦)، من طريق حرام بن عثمان، عن معاذ بن عبد الله، عن عبد الله بن زيد الجهني - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من سرق متاعًا فاقطعوا يده، فإن سرق فاقطعوا رجله، فإن سرق فاقطعوا يده، فإن سرق فاقطعوا رجله، فإن سرق فاضربوا عنقه. وقال: تفرد به حرام وهو من الضعف بالمحل العظيم. د - عن عصمة بن مالك - رضي الله عنه -: أخرجه الطبراني في الكبير (١٧/ ١٨٢)، والدارقطني (٣/ ١٣٧)، من طريق الفضل بن المختار، عن عبد الله بن موهب، عن =