(٢) أخرج ابن أبي شيبة (١٠/ ٥٠)، وابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٣٣٤)، عن حنظلة السدوسي، قال: سمعت أنس بن مالك - رضي الله عنه - يقول: كان يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته، ثم يدق بين حجرين حتى يلين، ثم يضرب به، قلت لأنس: في زمان من كان هذا؟ قال: في زمان عمر بن الخطاب. وأخرج عبد الرزاق (٧/ ٣٦٩) رقم ١٣٥١٦، والبيهقي (٨/ ٣٢٦)، عن أبي عثمان النهدي قال: أتى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - برجل في حد، فأتي بسوط فيه شدة، فقال: أريد ألين من هذا، ثم أتي بسوط فيه لين، فقال: أريد أشد من هذا، فأتي بسوط بين السوطين، فقال: اضرب، ولا يُرى إبطك، وأعطِ كل عضو حقه. وأخرج عبد الرزاق (٧/ ٣٧٢) رقم ١٣٥٢١، عن عبد الله بن عبيد الله، إن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يختار للحدود رجلًا، وأنه كان يقيم الحدود عبد الله بن أبي مليكة، وأمير مكة يومئذ محرز بن حارثة، ثم قال لعبد الله بن أبي مليكة: إذا أردت أن تجلد، فلا تجلد حتى تدق ثمر السوط بين حجرين حتى تلينها. وأخرج عبد الرزاق (٧/ ٣٧٠) رقم ١٣٥١٩، وابن أبي شيبة (١٠/ ٤٨)، والبيهقي (٨/ ٣٢٦)، عن أبي ماجد الحنفي، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، أنه دعا بسوط فدق ثمرته حتى أصيب له فخفقه، ودعا بجلاد فقال: اجلد. وقد روي فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٨٢٥)، والشافعي في الأم (٦/ ١٣١)، وابن أبي شيبة (١٠/ ٥١)، والبيهقي (٨/ ٣٢٦)، وفي معرفة السنن والآثار (١٣/ ٦٤) حديث ١٧٤٨٤، عن زيد بن أسلم، أن رجلًا اعترف على نفسه بالزنى على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فدعا له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسوط، فأتي بسوط مكسور، فقال: فوق هذا، فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته، فقال: دون هذا، فأتي بسوط قد ركب به ولانَ، فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجلد … الحديث. قال الشافعي: هذا حديث منقطع ليس ما يثبت به هو نفسه حجة، وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول به فنحن نقول به. وأخرجه عبد الرزاق (٧/ ٣٦٩) رقم ١٣٥١٥، وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١١/ ١٧١)، عن يحيى بن أبي كثير، أن رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدًّا فأقمه عليَّ، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسوط, فأتي بسوط =