وقال في "المبدع": بغير يمين في ظاهر المذهب. وقال في شرح "المنتهى": من غير يمين على الأصح.
(و) حيث قُبِلَ قولها في الحيض (وقع) الطلاق المعلَّق عليه، كما لو ثبت بالبينة (كقوله: إن أضمرتِ بُغضي، فأنتِ طالق، فادَّعَتْه) أي: إضمار بغضه؛ فَيُقبل قولها فيه؛ لأنه لا يُعلم إلا من جهتها، ويقع الطلاق.
و (لا) يُقبل قولها (في دخول الدار، ونحوه) كقدوم زيد، وغيره (مما يمكن إقامة البينةِ عليه) فلا يُقبل قولها فيه إلا ببينة (ولو حَلَفت) لعموم حديث: "البَيِّنَةُ على المُدَّعي واليَمِينُ على عن أَنكَرَ"(١). قال في "المنتهى": ولا في ولادة إن لم يقر بالحمل.
(وإن قال) الزوج بعد أن عَلَّق طلاقها على الحيض: (قد حضتِ، فأنكرتْهُ؛ طَلَقت) مؤاخذة له (بإقراره) لأنه قد أقرَّ على نفسه بما يوجب بطلان النكاح، فلزمه مقتضى إقراره.
(وإن قال) لإحدى زوجتيه: (إن حضتِ فأنت وضَرَّتُكِ طالقتان، فقالت: قد حِضْتُ، وكذَّبها؛ طَلَقت وحدها، ولو صَدَّقتها الضَّرَّةُ) لأن قولها مقبول في حق نفسها دون ضرتها.
(فإن أقامت) من ادَّعت الحيض (بيِّنةً بذلك) أي: بحيضها (بأن يختبرنها) أي: النساء الثقات. ولعل المراد الجنس، فيتناول الواحدة، كما يأتي في الشهادات (بإدخال قُطْنة في فَرْجها زمن دعواها الحيضَ، فإن ظهر دم) في القطنة (فهي حائض؛ طَلَقتا) لثبوت الحيض المعلَّق عليه طلاقهما.