للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اليد ولم يشارك في قطع جميعها.

(وسراية الجناية) مضمونة (كهي) أي: كالجناية (في القَوَد، والدية في النفس ودونها) لأن السراية أثر الجناية، والجناية مضمونة، فكذا أثرها (حتَّى لو اندمل الجرحُ فاقتصّ) المجنيُّ عليه (ثم انتقض) الجُرح (فسرى) كانت سرايته مضمونة؛ لأنه لا إعراض من المجني عليه؛ لاعتماده على الظاهر.

(فلو قطع إصبعًا فتآكلت أخرى إلى جانبها، وسقطت من مَفْصِل) وجب القِصاص (أو) قطع إصبعًا فـ (ـــتآكلت اليد، وسقطت من الكوع) أو المَرفِق (وجب القِصاص في ذلك) لأن ما وجب فيه القَوَد بالجناية وجب بالسراية، كالنفس، وفارق ما لو رمى سهمًا إلى شخص فمَرق منه إلى آخر؛ لأن ذلك فعل وليس بسراية، ولو قصد قطع إبهامه فقطع سبابته؛ وجب القِصاص.

(وإن شَلَّ) بفتح الشين، وقيل بضمها، أي: فسد العضو وذهبت حركته بالسراية (ففيه ديته دون القِصاص) لعدم إمكان القِصاص في الشلل، فيضمن بما يضمن به، كما لو لم يكن معه قطع.

(وسرايةُ القَوَد غيرُ مضمونة) لما روي سعيد أن عُمر وعليّ بن أبي طالب قالا: "من مات من حدٍّ أو قصاصٍ لا دية له، الحَقُّ قَتَلَهُ" (١)؛ ولأنه


(١) لم نقف عليه في المطبوع من سنن سعيد. وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (٩/ ٣٤٣)، والبيهقي (٨/ ٦٨)، من طريق عبيد بن عمير، عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، به.
وأخرجه عبد الرزاق (٩/ ٤٥٧) رقم ١٨٠٠٦، عن قتادة، عنهما، بنحوه، وأخرجه عبد الرزاق (٩/ ٤٥٧) رقم ١٨٠٠٤، وابن أبي شيبة (٩/ ٣٤١)، وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلي (١١/ ٢٢)، عن ابن المسيب، عن عمر رضي الله عنه. =