للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجمعة (إسقاط حضور، لا) إسقاط (وجوب) فيكون حكمه (كمريض ونحوه) ممن له عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة، و(لا) يسقط عنه وجوبها فيكون (كمسافر وعبد) لأن الإسقاط للتخفيف، فتنعقد به الجمعة، ويصح أن يؤم فيها.

(والأفضل: حضورهما) (١) خروجًا من الخلاف (إلا الإمام، فلا يسقط عنه) حضور الجمعة؛ لما روى أبو داود، وابن ماجه من حديث أبي هريرة عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون" (٢) ورواته ثقات، وهو من رواية بقية، وقد قال:


= الصلاة، باب ١٦٦، حديث ١٣١٠، والطيالسي (ص/ ٩٤) حديث ٦٨٥، وابن أبي شيبة (٢/ ١٨٨)، والدارمي في الصلاة، باب ٢٢٥، حديث ١٦٢٠، وابن خزيمة (٢/ ٣٥٩)، حديث ١٤٦٤، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣/ ١٨٦، ١٨٧) حديث ١١٥٣، ١١٥٤، والطبراني في الكبير (٥/ ٢٠٩) حديث ٥١٢٠، والحاكم (١/ ٢٨٨)، والبيهقي (٣/ ٣١٧)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤٧٤) رقم ٨٠٧. وصححه علي بن المديني كما في التلخيص الحبير (٢/ ٨٨). وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وصححه - أيضًا - عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ١١١). وحسن إسناده النووي في الخلاصة (٢/ ٨١٦)، وجوده في المجموع (٤/ ٣٢٠). وأشار ابن خزيمة إلى تضعيفه حيث قال: إن صح الخبر، فإني لا أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة ولا جرح. وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٠٤): هو من رواية إياس بن أبي رملة. [قال ابن المنذر: لا يثبت هذا، فإن إياسًا مجهول].
(١) في "ح" و"ذ": "حضورها".
(٢) أبو داود في الصلاة، باب ٢١٧، حديث ١٠٧٣، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ١٦٦، حديث ١٣١١. ورواه - أيضًا - الفريابي في أحكام العيدين ص/ ٢١١ حديث ١٥٠، وابن الجارود (٣٠٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣/ ١٩٠) =