للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدثنا؛ ولأنه لو تركها لامتنع فعلها في حق من تجب عليه، ومن يريدها ممن سقطت عنه.

(فـ)ــعلى هذا (إن اجتمع معه العدد المعتبر) للجمعة (أقامها، وإلا صلوا ظهرًا)، قال في القاعدة الثامنة عشرة (١): وعلى رواية عدم السقوط، أي عن الإمام، فيجب أن يحضر معه من تنعقد به تلك الصلاة، ذكره صاحب "التلخيص" وغيره، فتصير الجمعة ههنا فرض كفاية تسقط بحضور أربعين.

(وأما من لم يصل العيد) مع الإمام (فيلزمه السعي إلى الجمعة، بلغوا العدد المعتبر، أو لا) قال في "شرح المنتهى": قولًا واحدًا (ثم إن بلغوا) العدد المعتبر (بأنفسهم) بأن كانوا أربعين، (أو حضر معهم تمام العدد) إن كانوا دونه، (لزمتهم الجمعة) لتوفر شروط الوجوب، والصحة، (وإلا) بأن لم يبلغوا


= حديث ١١٥٥، والحاكم (١/ ٢٨٨)، والبيهقي (٣/ ٣١٨), وابن عبد البر في التمهيد (١٠/ ٢٧٢)، والخطيب (٣/ ١٢٩). وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.
وصححه - أيضًا - عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ١١١)، وقال: قال علي بن المديني: في هذا الباب غير ما حديث بإسناد جيد. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٢٣٧ - ٢٣٨): هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.
وقال الخطابي في معالم السنن (١/ ٢٤٦): في إسناد أبي هريرة مقال. وضعفه - أيضًا - الحافظ ابن عبد البر في التمهيد (١٠/ ٢٧٢ - ٢٧٣)، وعليه يدل صنيع ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٠٣).
ورواه عبد الرزاق (٣/ ٣٠٤) رقم ٥٧٢٨، والطحاوي في مشكل الآثار (٣/ ١٩١) رقم ١١٥٦، والبيهقي (٣/ ٣١٨) عن أبي صالح مرسلًا. وهو الذي رجحه الإمام أحمد، والدارقطني في العلل (١٠/ ٢١٥ - ٢١٧). انظر تاريخ بغداد (٣/ ١٢٩)، والعلل المتناهية (١/ ٤٧٣)، والتلخيص الحبير (٢/ ٨٨).
(١) قواعد ابن رجب ص/ ٢٥.