للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحمد (١)، وغيره، فيحمل على أنه أراد طول القيام، فإنه يسمى قنوتًا.

أو أنه كان يقنت إذا دعا لقوم، أو دعا عليهم، للجمع بينهما، يؤيده ما روى سعيد عن أبي هريرة "أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان لا يقنت في الفجر إلا إذا دعا لقوم أو دعا عليهم" (٢) وكذلك ما روي عن عمر "أنه كان يقنت في الفجر بمحضر من الصحابة وغيرهم" (٣) يحمل على أنه كان في أوقات النوازل. وعن سعيد بن جبير قال: "أشهد على ابن عباس أنه قال: القنوت في الفجر بدعة" رواه الدارقطني (٤)، ولأنها صلاة مفروضة فلم يسن فيها، كبقية الصلوات.


(١) (٣/ ١٦٢). ورواه - أيضًا - عبد الرزاق (٣/ ١١٠) حديث ٤٩٦٤، وابن أبي شيبة (٢/ ٣١٢)، والبزار (١/ ٢٦٩) حديث ٥٥٦، والطحاوي (١/ ٢٤٤) وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص/ ٢٠٩ - ٢١٠، حديث ٢٢٠، والدارقطني (٢/ ٣٩)، والبيهقي (٢/ ٢٠)، والبغوي (٣/ ١٢٣ - ١٢٤) حديث ٦٣٩، والحازمي في الاعتبار ص/ ٢٥٥، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤٤٤ - ٤٤٥)، والضياء في المختارة (٦/ ١٢٩ - ١٣٠) حديث ٢١٢٧ - ٢١٢٨. قال البيهقي: قال أبو عبد الله: هذا إسناد صحيح. وصححه النووي في الخلاصة (١/ ٤٥٠)، وفي المجموع (٣/ ٤٤٦)، وعزاه إلى الحاكم في المستدرك. وتعقبه ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٢٤٥) فقال: وعزاه النووي إلى المستدرك للحاكم، وليس هو فيه، وإنما أورده وصححه في جزء له مفرد في القنوت، ونقل البيهقي تصحيحه عن الحاكم، فظن الشيخ أنه في المستدرك. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح.
(٢) لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، وقد رواه أحمد (٢/ ٢٥٥)، وابن خزيمة (١/ ٣١٣ - ٣١٤) رقم ٦١٩، والطحاوي (١/ ٢٤٢)، والبيهقي (٢/ ١٩٧).
(٣) رواه عبد الرزاق (٣/ ١٠٩، ١١٠، ١١٢، ١١٥) حديث ٤٩٥٩، ٤٩٦٨، ٤٩٧١، ٤٩٨٠, وابن أبي شيبة (٢/ ٣١٣، ٣١٤)، والمروزي (مختصر كتاب الوتر ص/ ١٦٤، رقم ٣١٢)، والطحاوي (١/ ٢٥٠)، والبيهقي (٢/ ٢٠٣، ٢٠٤، ٢٠٨، ٢١١).
(٤) (٢/ ٤١). ورواه - أيضًا - البيهقي (٢/ ٢١٣ - ٢١٤). وقال: لا يصح.