للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) لا تؤثر - أيضًا - مؤنة (تنقيتها) أي: الأنهار والسواقي (و) لا مؤنة (سقي) أي: من يسقي بماء الأنهار والسواقي (في نقص الزكاة؛ لقلة المؤنة، وكذا من يُحوِّل الماء في السواقي؛ لأنّه كحرث الأرض) ولأنّه لا بد منه حتى في السقي بكلفة.

(وإن اشترى ماء بركة أو حَفيرة، وسقى به سيحًا، فـ) الواجب (العشر، وكذا إن جمعه وسقى به) سيحًا فيجب العشر؛ لندرة هذه المؤنة، وهي في ملك الماء له، لا في السقي به، فإنْ كان الماء يجري من النهر في ساقية إلى الأرض، ويستقر في مكان قريب من وجهها، إلّا أنّه يحتاج في ترقية الماء إلى الأرض إلى آلة من غَرْب (١) أو دولاب (٢)، فهو من الكلفة المسقطة لنصف العشر.

(ويجب نصف العشر فيما سقي بكلفة، كالدوالي، جمع دالية، وهي الدولاب تديره البقر) ويسمونها بمصر ساقية (والناعورة يديرها الماء، والسانية) بالنون (و) هي (النواضح واحدها ناضح وناضحة، وهما البعير يستقى عليه، وما يحتاج في ترقية الماء إلى الأرض) أي: رفعه إليها (إلى آلة من غرب أو غيره) فكل ذلك فيه نصف العشر؛ لما روى ابن عمر أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فيما سقت السماءُ والعيونُ أو كان عَثَريًّا العشر، وما سُقِي بالنضْحِ نصف العشر" رواه البخاري (٣). سمي


(١) الغَرْب: الدلو العظيمة يستقى على السانية، قاله في "المصباح المنير" ص/ ٢٣٠.
(٢) الدُّولابُ بالضم ويفتح: شكل كالناعورة يستقى به الماء، مُعَرَّبُ. القاموس المحيط ص/ ١٠٧.
(٣) في الزكاة، باب ٥٥، حديث ١٤٨٣.