وأخرجه النسائي - أيضًا - في الأيمان، باب ٤١، حديث ٣٨٤٩ - ٣٨٥٠، ٣٨٥٤، ٣٨٥٧، والبزار (٩/ ٤٢) حديث ٣٥٦١، والطبراني في الكبير (١٨/ ٢٠١) حديث ٤٨٧ - ٤٩٠، وابن عدي (٦/ ٢٢٠٩)، والحاكم (٤/ ٣٠٥)، والبيهقي (١٠/ ٥٦، ٧٠)، بلفظ: لا نذر في معصية، وكفارتها كفارة يمين. وفي رواية النسائي، حديث ٣٨٥٦، وأحمد (٤/ ٤٤٣)، والطبراني (١٨/ ١٦٤) حديث ٣٦٣ - ٣٦٤، والبيهقي (١٠/ ٧٠): لا نذر في معصية، ولا غضب، وكفارته كفارة يمين. وقد اتفق الأئمة على تضعيف هذا الحديث، فقال النسائي: محمد بن الزبير ضعيف لا يقوم بمثله حجة، وقد اختلف عليه في هذا الحديث. وقال البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمران إلا من حديث محمد بن الزبير، وقد اختلف عن محمد بن الزبير، ومحمد بن الزبير إنما ضعف حديثه بهذا الحديث عبيد الله بن عبد المجيد. وقال الطحاوي: إسناده فاسد. وقال الحاكم: مدار الحديث على محمد بن الزبير الحنظلي، وليس بصحيح. وقال البيهقي: هذا الحديث مشهور بمحمد بن الزبير الحنظلي، واختلف عليه في إسناده ومتنه. وقال في معرفة السنن والآثار (١٤/ ٢٠٠): هذا حديث مختلف في إسناده ومتنه - كما ذكرنا - ولا تقوم الحجة بأمثال ذلك. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٤/ ١٧٥): مداره على محمد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه، عن عمران بن حصين، ومحمد ليس بالقوي، وقد اختلف عليه فيه. وللفظ حديث: "لا نذر في معصية، وكفارتها كفارة يمين": انظر ما يأتي (١٤/ ٤٨٤) تعليق رقم (٢)، عن عائشة - رضي الله عنها -.