الذي لا مؤنة لحمله؛ لأنه أمكنه قضاء الحق بلا ضرر (إلا ما لحمله مؤنة، وقيمته في بلد القرض والغصب أنقص) من قيمته في بلد الطلب (فيلزمه) أي: المقترض أو الغاصب (إذنْ قيمتُه فيه) أي: في بلد القرض والغصب (فقط، وليس له) أي: للمقرض والمغصوب منه (إذن مطالبته بالمِثْل) لأنه لا يلزمه حمله إلى بلد الطلب، فيصير كالمتعذِّر، وإذا تعذَّر المِثْل تعيَّنت القيمة.
وإنما اعتُبرت ببلد القرض، أو الغصب؛ لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه (ولا) مطالبة لربه (بقيمته في بلد المطالبة) لما تقدم.
(وإن كانت قيمته) أي: القرض أو الغصب (في البلدين) أي: بلد القرض أو الغصب، وبلد المطالبة (سواءً، أو) كانت قيمته (في بلد القرض) أو الغصب (أكثر) من قيمته في بلد المطالبة (لزمه أداء المِثْل) لأنه أمكنه بلا ضرر عليه في أدائه.
(وإن كان) القرض أو الغصب (من المتقوِّمات، فطالبه) أي: طالب ربُّه المقترضَ، أو الغاصب (بقيمته في بلد القرض) أو الغصب (لزمه أداؤها) لأنه أمكنه أداء الواجب بلا ضرر عليه فيه.
وعُلِم منه: أنه إن طالبه بقيمته في بلد المطالبة، وكانت أكثر لم تلزمه؛ لأنه لا يلزمه حمله إليها.
(ولو بَذل المقترضُ) للمقرِض (أو) بذل (الغاصبُ) للمغصوب منه (ما في ذمته) من مِثْلٍ أو قيمة (ولا مؤنة لحمله) أي: المبذول، والجملة حالية (لزم) المقرِض والمغصوب منه (قَبوله مع أَمْنِ البلد والطريق) لأنه لا ضرر عليه إذن، فإن كان لحمله مؤنة، أو كان البلد أو الطريق مَخُوفًا؛