قال الترمذي: هذا حديث غريب، وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق. وقال ابن حبان: عمر بن زيد الصنعاني ينفرد بالمناكير عن المشاهير على قلة روايته حتى خرج بها عن حد الاحتجاج به فيما لم يوافق الثقات. وسكت عليه الحاكم. وقال الذهبي: قلت: عمر واهٍ. قلنا: قد تابعه بقية بن الوليد؛ أخرجه الطبراني في الأوسط (٥/ ١٩٠) حديث ٤٣٧٣، من طريق محمد بن أبي السري، قال: حدثنا بقية بن الوليد، قال: حدثني محمد بن زياد الألهاني، عن جابر، به. ومحمد بن أبي السري قال فيه ابن حجر في التقريب (٦٣٠٣): صدوق عارف له أوهام كثيرة، ومحمد بن زياد الألهاني ثقة كما في التقريب (٥٩٢٦)، وبقية: صدوق كثير التدليس عن الضعفاء كما في التقريب (٧٤١). (٢) أخرجه ابن وهب كما في التمهيد ١/ ١٥٧، قال: أخبرني عبد العزيز بن محمد المدني، قال: بلغني عن عامر الشعبي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل لحم القرد. قال ابن عبد البر: وكرهه ابن عمر، وعطاء، ومكحول، والحسن، ولم يجيزوا بيعه، وقال عبد الرزاق [(٤/ ٥٢٩) رقم ٨٧٤٥] عن معمر، عن أيوب، سئل مجاهد عن أكل القرد فقال: ليس هو من بهيمة الأنعام. قال أبو عمر: لا أعلم بين علماء المسلمين خلافًا أن القرد لا يؤكل، ولا يجوز بيعه، لأنه مما لا منفعة فيه، وما علمنا أحدًا أرخص في أكله.