للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى جابر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكلِ الهِرِّ" رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي (١) وقال: غريب.

وروى الشعبيُّ "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لحم القِرْدِ" (٢).

(ويحرم سنجاب، وسَمُّور، وفَنَك) بفتح النون؛ لحديث أبي ثعلبة


(١) أبو داود في الأطعمة، باب ٣٣ حديث ٣٨٠٧، وابن ماجه في الصيد، باب ٢٠، حديث ٣٢٥٠، والترمذي في البيوع، باب ٤٩، حديث ١٢٨٠. وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (٤/ ٥٣٠) حديث ٨٧٤٩، وعبد بن حميد (٣/ ٢٥) حديث ١٠٤٢، وابن حبان في المجروحين (٢/ ٨٣)، والدارقطني (٤/ ٢٩٠)، والحاكم (٢/ ٣٤)، والبيهقي (٦/ ١٠ - ١١، ٩/ ٣١٧)، عن عمر بن زيد الصنعاني، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه. قال ابنُ طاهر في معرفة التذكرة (١/ ٢٣٩): فيه عمر بن زيد الصنعاني، يروي المناكير عن المشاهير.
قال الترمذي: هذا حديث غريب، وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق. وقال ابن حبان: عمر بن زيد الصنعاني ينفرد بالمناكير عن المشاهير على قلة روايته حتى خرج بها عن حد الاحتجاج به فيما لم يوافق الثقات.
وسكت عليه الحاكم. وقال الذهبي: قلت: عمر واهٍ.
قلنا: قد تابعه بقية بن الوليد؛ أخرجه الطبراني في الأوسط (٥/ ١٩٠) حديث ٤٣٧٣، من طريق محمد بن أبي السري، قال: حدثنا بقية بن الوليد، قال: حدثني محمد بن زياد الألهاني، عن جابر، به. ومحمد بن أبي السري قال فيه ابن حجر في التقريب (٦٣٠٣): صدوق عارف له أوهام كثيرة، ومحمد بن زياد الألهاني ثقة كما في التقريب (٥٩٢٦)، وبقية: صدوق كثير التدليس عن الضعفاء كما في التقريب (٧٤١).
(٢) أخرجه ابن وهب كما في التمهيد ١/ ١٥٧، قال: أخبرني عبد العزيز بن محمد المدني، قال: بلغني عن عامر الشعبي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل لحم القرد.
قال ابن عبد البر: وكرهه ابن عمر، وعطاء، ومكحول، والحسن، ولم يجيزوا بيعه، وقال عبد الرزاق [(٤/ ٥٢٩) رقم ٨٧٤٥] عن معمر، عن أيوب، سئل مجاهد عن أكل القرد فقال: ليس هو من بهيمة الأنعام. قال أبو عمر: لا أعلم بين علماء المسلمين خلافًا أن القرد لا يؤكل، ولا يجوز بيعه، لأنه مما لا منفعة فيه، وما علمنا أحدًا أرخص في أكله.