للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويُكرِّره) أي: النظرَ (ويتأملُ المحاسن، ولو بلا إذْنٍ) من المرأة (١) (-ولعله) أي: عدم الإذن (أولى) لحديث جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا خطب أحدكم المرأة، فإنَّ استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوهُ إلى نكاحها فليفعل، قال: فخطبتُ جاريةً من بني سَلِمة، فكنتُ أتخبَّأُ لها حتى رأيت منها بعضَ ما دعاني إلى نكاحها" رواه أحمدُ وأبو داود (٢). (إن أَمِنَ) الذي أراد خِطبةَ امرأةٍ (الشهوةَ) أي: ثورانَها، من غير خلوةٍ (-إلى ما يظهرُ منها) أي: المرأةِ (غالبًا، كوجهٍ ورقبة ويدٍ وقدم) لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما أذِن (٣) في النظر إليها من غير علمها، عُلِمَ أنه أذِن في النظرِ إلى جميع ما يظهرُ غالبًا، إذ لا يمكنُ إفرادُ الوجهِ بالنظر مع مشاركةِ غيره في الظهور؛ ولأنه يظهَرُ غالبًا، أشبهَ الوجهَ.

(فإنَّ لم يتيسَّرْ له النظرُ، أو كرهه (٤)) أي: النظرَ (بعَثَ إليها امرأة)


(١) في "ذ": "إن أمن الشهوة من المرأة".
(٢) أحمد (٣/ ٣٣٤، ٣٦٠)، وأبو داود في النكاح، باب ١٩، حديث ٢٠٨٢. وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (٦/ ١٥٧) حديث ١٠٣٣٧، وابن أبي شيبه (٤/ ٣٥٥)، وحرب في مسائله ص / ٤٤، والبزار -كما في بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٢٨) -، والطحاوي (٣/ ١٤)، والحاكم (٢/ ١٦٥)، والبيهقي (٧/ ٨٤)، كلهم من طرق عن محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ، عن جابر رضي الله عنه، به.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٢٩): إن واقدًا هذا لا تعرف حاله، والمذكور المعروف إنما هو واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ …
قلنا: في رواية عبد الرزاق، وأحمد في رواية، والطحاوي، والحاكم، والبيهقي: واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ. انظر: التلخيص الحبير (٣/ ١٤٧).
(٣) في "ذ": "أذن له".
(٤) في "ح": "كرهته".