للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحرى أن يُؤْدَمَ بينكما" رواه الخمسة (١) إلا أبا داود. قال في "النهاية" (٢): يقال: أدَمَ الله بينكما يأدِم أَدْمًا بالسكون، أي: ألَّف ووفَّق (-لمن أراد خِطْبةَ امرأةٍ) بكسر الخاء (وغلب علي ظنه إجابتُه: النظرُ (٣).


(١) الترمذي في النكاح، باب ٥، حديث ١٠٨٧، والنسائي في النكاح، باب ١٧، حديث ٣٢٣٥، وفي الكبرى (٣/ ٢٧٢) حديث ٥٣٤٦، وابن ماجه في النكاح، باب ٩، حديث ١٨٦٦، وأحمد (٤/ ٢٤٤ - ٢٤٥، ٢٤٦).
وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (٦/ ١٥٦) حديث ١٠٣٣٥ ، وسعيد بن منصور (١/ ١٢٩) حديث ٥١٦ - ٥١٨، وابن شيبة (٤/ ٣٥٥)، والدارمي في النكاح، باب ٥، حديث ٢١٧٢، وابن الجارود (٣/ ١٨) حديث ٦٧٥، والطحاوي (٣/ ١٤)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٤٣٣ - ٤٣٤) حديث ١٠٥٢ - ١٠٥٦، والدارقطني (٣/ ٢٥٢)، والبيهقي (٧/ ٨٤ - ٨٥)، والخطيب في تاريخه (٧/ ٣٤٤)، والبغوي في شرح السنة (٩/ ١٦) حديث ٢٢٤٧، عن بكر بن عبد الله المزني، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. قال الترمذي: حديث حسن.
وصحح إسناده ابن القطان في أحكام النظر ص / ٣٨٧، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٣٢٨): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
وأخرجه -أيضًا- ابن ماجه في النكاح، باب ٩، حديث ١٨٦٥، وعبد الرزاق في الأمالي في آثار الصحابة ص / ٨١، حديث ١١٤، وعبد بن حميد (٣/ ١٢٦) حديث ١٢٥٢، وابن الجارود (٣/ ١٩) حديث ٦٧٦، وابن حبان "الإحسان" (٩/ ٣٥١) حديث ٤٠٤٣، والدارقطني (٣/ ٢٥٣)، والحاكم (٢/ ١٦٥)، والبيهقي (٧/ ٨٤)، والضياء في المختارة (٥/ ١٦٨) حديث ١٧٨٨، من طريق معمر، عن ثابت، عن أنس بن مالك أن المغيرة خطب … الحديث.
قال الدارقطني: الصواب عن بكر المزني. وقال في العلل (٧/ ١٣٩): وهذا وهم، وإنما رواه ثابت عن بكر مرسلًا.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.
وقال البوصيري (١/ ٣٢٨): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
(٢) (١/ ٣٢) مادة (أدم).
(٣) قوله: "النظر" نائب فاعل لفعل "يُسَنُّ" المذكور آنفًا.