والشارح، قالا هما، وصاحب "المبدع"، و"شرح المنتهى": وعلى كلا الوجهين، إن كان المحتال قد قبض الحق من المحال عليه، وتلف في يده، فقد بَرِئ كلُّ واحد منهما من صاحبه، ولا ضمان عليه، سواء تلف بتفريطه أو غيره. انتهى.
وفي "الفروع": والتالف من عمرو، أي: مدَّعي الوكالة. وتَبِعه في "المُنتهى"، وإن لم يتلف، فله أخذُه منه في الأصح.
(أو قال) المدين لربِّ الدَّين: (أحلتُك بديني، أو) أحلتك (بالمال الذي قِبَلَ فلان، وادَّعى أحدُهما أنه أريد بها الوكالة، وأنكر الآخر) أن يكون أريد بها الوكالة, فقول مُدَّعي الوكالة، لما سبق من أن الأصل معه، ولا موضع للبينة هنا؛ لأنهما لم يختلفا في لفظ يُسمع، ولا فعل يُرى، وإنما يدَّعي أحدُهما بيّنته، وهذا لا تشهد به البينة نفيًا، ولا إثباتًا.
(وإن قال) المدين لربِّ الحق: (أحلتُك بدينك، واتفقا على) صدور (ذلك) اللفظ بينهما (وادَّعى أحدهما أنه أُريد بها الوكالة، فقول مُدَّعي الحوالة) لأن الحوالة بدَيْنه لا تحتمل الوكالة، فلم يُقبل قول مدَّعيها.
ومن له دَيْن على آخر فطالبه به، فقال: أحلت به فلانًا الغائب، وأنكر ربُّ الحق، فقوله مع يمينه، ويُعمل بالبينة.