(٢) انظر: المغني (٩/ ٣٦٨). (٣) أخرجه الدارقطني (٣/ ١٢١)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٦٠) حديث ١٧٠٤، من طريق عدي بن الفضل، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعًا، به. وأخرجه الطبراني في الأوسط (١/ ٣١٨) حديث ٥٢٥، من طريق سفيان، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، به، ولفظه: لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان. قال الدارقطني: رفعه عدي بن الفضل، ولم يرفعه غيره. وقال ابن الجوزي: في هذا الإسناد عدي، قال يحيى: ليس ثقة، لا يكتب حديثه. وقال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث. وفيه عبد الله بن عثمان، قال يحيى: ليست أحاديثه بالقوية. وأخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ١٢٥) حديث ١١٣٤٣، وفي الأوسط (٥/ ٢٦٣، ٧/ ٩٧)، حديث ٤٥١٧، ٦١٦٥، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٥٨). حديث ١٦٩٤، وفي العلل المتناهية (٢/ ١٣٣) حديث ١٠٢٥، من طريق النهاس بن قهم، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس مرفوعًا، بلفظ: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن، لا يجوز النكاح إلا بولي، وشاهدين، ومهر قل أو كثر. وقال ابن الجوزى: هذا حديث لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والمتهم به النهاس، قال يحيى: النهاس ضعيف. وقال ابن عدي: لا يساوي النهاس شيئًا. وانظر ما يأتي (١١/ ٣٠١) تعليق رقم (٧). وأخرجه ابن ماجه في النكاح، باب ١٥، حديث ١٨٨٠، وأحمد (١/ ٢٥٠)، وأبو يعلى (٤/ ٣٨٦، ٨/ ١٤٧، ٣٠٩) حديث ٢٥٠٧، ٤٦٩٢، ٤٩٠٧، والطبراني في الكبير (١١/ ١١٥، ٢٦٩، ١٢/ ٥٠) حديث ١١٢٩٨، ١١٩٤٤، ١٢٤٨٣، وفي =