للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) السادس: (عدالة) لما روي عن ابن عباس: "لا نكاح إلا بشاهِدَي عدلٍ ووليٍّ مُرشدٍ" (١) قال أحمد (٢): أصح شيء في هذا: قول ابن عباس. وروي عنه مرفوعًا: "لا نكاح إلا بوليٍّ وشاهِدَي عَدْلٍ، وأيُّما امرأةٍ أنكحها وليٌّ مسخوطٌ عليه؛ فنكاحها باطل" (٣). وروى


(١) أخرجه الشافعي في الأم (٥/ ٢٢، ٧/ ٢٢٢)، وفي مسنده (ترتيبه ٢/ ١٢)، والبيهقي (٧/ ١١٢، ١٢٦)، وفي معرفة السنن والآثار (٣/ ٥٦) رقم ١٣٦٣٨، والبغوي في شرح السنة (٩/ ٤٥) رقم ٢٢٦٤. وأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٢٩)، بلفظ: لا نكاح إلا بولي أو سلطان مرشد.
(٢) انظر: المغني (٩/ ٣٦٨).
(٣) أخرجه الدارقطني (٣/ ١٢١)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٦٠) حديث ١٧٠٤، من طريق عدي بن الفضل، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعًا، به.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (١/ ٣١٨) حديث ٥٢٥، من طريق سفيان، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، به، ولفظه: لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان.
قال الدارقطني: رفعه عدي بن الفضل، ولم يرفعه غيره. وقال ابن الجوزي: في هذا الإسناد عدي، قال يحيى: ليس ثقة، لا يكتب حديثه. وقال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث. وفيه عبد الله بن عثمان، قال يحيى: ليست أحاديثه بالقوية.
وأخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ١٢٥) حديث ١١٣٤٣، وفي الأوسط (٥/ ٢٦٣، ٧/ ٩٧)، حديث ٤٥١٧، ٦١٦٥، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٥٨). حديث ١٦٩٤، وفي العلل المتناهية (٢/ ١٣٣) حديث ١٠٢٥، من طريق النهاس بن قهم، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس مرفوعًا، بلفظ: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن، لا يجوز النكاح إلا بولي، وشاهدين، ومهر قل أو كثر. وقال ابن الجوزى: هذا حديث لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والمتهم به النهاس، قال يحيى: النهاس ضعيف. وقال ابن عدي: لا يساوي النهاس شيئًا. وانظر ما يأتي (١١/ ٣٠١) تعليق رقم (٧).
وأخرجه ابن ماجه في النكاح، باب ١٥، حديث ١٨٨٠، وأحمد (١/ ٢٥٠)، وأبو يعلى (٤/ ٣٨٦، ٨/ ١٤٧، ٣٠٩) حديث ٢٥٠٧، ٤٦٩٢، ٤٩٠٧، والطبراني في الكبير (١١/ ١١٥، ٢٦٩، ١٢/ ٥٠) حديث ١١٢٩٨، ١١٩٤٤، ١٢٤٨٣، وفي =